نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الزراعة

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الزراعة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-11-03 00:00:00

استنادا الى المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية القديمة رقم (33) لسنة 1942 و بناء على ما عرضه وزير الزراعة واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
تصنف الاوراق الرسمية القديمة في ديوان وزارة الزراعة والمديريات والمؤسسات التابعة لها لغرض تنفيذ هذا النظام وفق ما يلي : ـ
القسم الاول ـ السجلات والاوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة ولا يجوز اتلافها .
1 ـ القوانين والانظمة .
2 ـ التعليمات والمناشير والبيانات .
3 ـ الاضبارات الشخصية .
4 ـ دفاتر خدمة الموظفين .
5 ـ سجلات الموظفين .
6 ـ الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية .
7 ـ سجلات واضبارات الدعاوى .
8 ـ الوقائع العراقية .
9 ـ تقارير مراقب الحسابات العام والمفتشين الماليين والاداريين .
10 ـ المقاولات والعقود .
11 ـ اوراق ضمان الموظفين والمستخدمين .
12 ـ سجلات الرواتب والمخصصات ومعاملات التوقيفات التقاعدية .
13 ـ سجلات الواردات
14 ـ سجلات المقاولات والاستملاكات والتعويضات والتعهدات والاملاك .
15 ـ سجلات النثرية .
16 ـ سجلات الاثاث والمخازن والكتب .
17 ـ سجلات السلفات والامانات والصندوق وسجل المحاسبة / 16
18 ـ المخابرات السرية والصلاحيات .
19 ـ المخابرات المتعلقة بتشكيلات وزارة الزراعة .
20 ـ مقررات مجلس الوزراء ومجلس الاعمار الملغى ومجلس التخطيط الاقتصادي .
21 ـ المخابرات الخاصة بمقررات مجلس الانضباط ولجان الانضباط ولجان التنسيق وقرارات الكسب غير المشروع .
22 ـ سجلات السلفات الزراعية والتعهدات الخاصة بها .
23 ـ اضبارات الملاك .
34 ـ سجلات العمال .
25 ـ المخابرات المتعلقة بالاجازات الدراسية والزمالات والمنح الدراسية والبعثات العلمية .
26 ـ اضابير وسجلات الاملاك .
27 ـ التقارير العلمية والفنية واضابير المشاريع
28 ـ سجلات التوحيد للصادرة والواردة .
29 ـ سجلات المقاييس والخرائط والتصاريف المائية .
30 ـ اجازات المضخات والنواعير والرافعات المائية .
31 ـ دفاتر الذرعات .
32 ـ السجلات الحسابية ومستندات الصرف .
33 ـ دفاتر الواردة والصادرة .
القسم الثاني ـ الاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة
1 ـ المخابرات الخاصة بانشاء المباني .
2 ـ سجلات الالات والادوات والمخابرات الخاصة بالسيارات والمعامل .
3 ـ تطهير الانهر وتكريها على حساب الملاكين .
4 ـ النسخ الاولى من قوائم رواتب الموظفين والمستخدمين .
5 ـ سندات القبض والاخراج .
6 ـ سجلات الكشوف والتخصيصات وتوحيد الحسابات .
7 ـ النسخ الثواني لمذكرات اذن الدفع والقبض وسفالات الصكوك ودفاتر الوصولات واشعارات التحويل وقبول الصرف .
القسم الثالث ـ الاضبارات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور 15 عاما ً .
1 ـ معاملات الايجارات وعقودها .
2 ـ مخابرات الواردات والمصروفات واضابيرها .
3 ـ تقارير دور التسليم والتسلم بين الخلف والسلف التي تم تدقيها .
4 ـ قوائم اجور استكراء وسائط النقل للمكافحة ومخابراتها .
القسم الرابع ـ الاوراق و الاضبارات التي يجوز اتلافها بعد مرور بعد مرور 10 سنوات .
1 ـ قوائم مخصصات السفر والايفاد والنقل المصروفة .
2 ـ سجلات التخصيصات .
3 ـ سجل اوراق المخابرات المتعلقة بحسابات الطوابع .
4 ـ الاضبارات العمومية بعد غلقها على ان تستخرج المخابرات الواجب بقاؤها بصورة دائمة .
5 ـ اضبارات قوائم اجور العمال المصروفة .
6 ـ دفاتر سحب المحروقات .
7 ـ الاوراق التي تخص السداد والتحاويل وتطهير الانهر وكريها على حساب الحكومة .
8 ـ مخابرات تخمينات الميزانية واستماراتها وجداول الحسابات مع الخزائن .
9 ـ سجلات قرارات لجان المشتريات والمبيعات .
10 ـ قوائم النثرية .
11 ـ قوائم صرفيات الوقود ودفاتر اشتغال السيارات .
12 ـ المخابرات المتعلقة بضريبة الدخل ومصرف الرهون والتنفيذ .
13 ـ المخابرات المتعلقة بشطب المواد المستهلكة .
14 ـ المخابرات المتعلقة ببيع الحاصلات الزراعية وتسديد رسمها .
15 ـ اجور الخدمات التي تقوم بها الدوائر .
القسم الخامس ـ الاوراق و الاضبارات التي يجوز اتلافها بعد مرور بعد مرور 5 سنوات .
1 ـ قوائم اجور التلفونات والماء والكهرباء والمخابرات المتعلقة بها .
2 ـ المخابرات المتعلقة بالقرطاسية وطبع الاستمارات وطلب الخرائط .
3 ـ المخابرات المتعلقة باجور وسائط النقل .
4 ـ المخابرات المتعلقة بمخصصات البسة الفراشين .
5 ـ العرائض والطلبات الشخصية المنتهية معاملاتها .
6 ـ المخابرات المتعلقة باجازات المقالع الحجرية والحصى والمواد الاولية الاخرى .
7 ـ بطاقات المقاييس اليومية والاسبوعية والبرقيات المتعلقة بمناسيب المياه والامطار .
8 ـ التقارير والنشرات الشهرية والاسبوعية .
9 ـ دفاتر توزيع الرسائل .
القسم السادس ـ السجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة .
1 ـ المسودات .
2 ـ سجلات دوام الموظفين .
القسم السابع ـ الاوراق التي يجوز اتلافها حالا من تاريخ انتهاء المعاملات .
1 ـ مستندات النثرية التي تقل عن الدينار الواحد .

مادة 2
لوزير الزراعة عند الحاجة تاليف لجنة تقوم بتصنيف الاوراق الرسمية القديمة التي لم يرد لها ذكر في المادة الاولى وتحديد مدة اتلافها على ان يقترن قرارها بمصادقته وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 3
تؤلف بامر من وزير الزراعة لجنة من رئيس وعضوين لتقرير ما يمكن اتلافه من الاوراق الرسمية القديمة المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة 4
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية القديمة الاّ بقرار من اللجنة المذكورة في المادة الثالثة اعلاه وبحضورها وبعد مصادقة وزير الزراعة على قرارها بالاتلاف .

مادة 5
تقدم اللجنة الى وزير الزراعة محضرا بالاتلاف موقعا عليه من قبلها مرفقا به قوائم بالاوراق المتلفة للاحتفاظ بنسخة منها بصورة دائمة .

مادة 6
لوزير الزراعة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث من شهر تشرين الثاني لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

صالح محمد عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة

مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير المواصلات ووكيل وزير الصناعة

عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية والقروية

حميد خلخال مسارع الراوي
وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون الوحدة الاتحادية
ووكيل وزيري التربية والتعليم والارشاد

حازم جواد عبد الكريم العلي
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير التخطيط
ووكيل وزير الداخلية

سلمان عبد الرازق الاسود محمود محمد الحمصي
وزير المالية وزير الاقتصاد

محمد عمار الراوي كامل الخطيب
وزير الزراعة وزير العدل

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 902 في 15 ـ 2 ـ 1964