شطر مديرية التسجيل العقاري في كركوك الى مديريتين

      التعليقات على شطر مديرية التسجيل العقاري في كركوك الى مديريتين مغلقة

عنوان التشريع: شطر مديرية التسجيل العقاري في كركوك الى مديريتين
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة المرقم بـ(أ / 14449) في 31/5/2005 تقرر ما يأتي :
1 . شطر مديرية التسجيل العقاري في كركوك إلى مديريتين إحداهما في الجانب الكبير والثانية في الجانب الصغير .
2 . ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل
18/8/2005