عنوان التشريع: تشكيل دائرة الكاتب العدل في ناحية الضلوعية في محافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
أولاً : – بناء على ما جاء بكتاب دائرة الكتاب العدول ذي العدد (2106) في 1/8/2005 واستناداً لأحكام المادة (5/ ثانياً) من قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 تقرر تشكيل دائرة الكاتب العدل في ناحية الضلوعية في محافظة صلاح الدين .
ثانياً : – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل
17/8/2005