اعتبار يوم الثالث عشر من تموز من كل عام يوما للطفل العراقي

      التعليقات على اعتبار يوم الثالث عشر من تموز من كل عام يوما للطفل العراقي مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار يوم الثالث عشر من تموز من كل عام يوما للطفل العراقي
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

تقرر اعتبار يوم الثالث عشر من تموز من كل عام يوماً للطفل العراقي .

الدكتور خضير فاضل عباس
الأمين العام لمجلس الوزراء