عنوان التشريع: اعتبار يوم الثالث عشر من تموز من كل عام يوما للطفل العراقي
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
تقرر اعتبار يوم الثالث عشر من تموز من كل عام يوماً للطفل العراقي .
الدكتور خضير فاضل عباس
الأمين العام لمجلس الوزراء