استحداث بلدية في ناحية العبارة التابع لمحافظة ديالى

      التعليقات على استحداث بلدية في ناحية العبارة التابع لمحافظة ديالى مغلقة

عنوان التشريع: استحداث بلدية في ناحية العبارة التابع لمحافظة ديالى
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم (5045) في 17/4/2005 المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد (3998) في 23/5/2005 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه واستناداً لأحكام المادة السادسة من قانون إدارة البلديات المرقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا استحداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية العبارة التابع لمحافظة ديالى وبالحدود المبينة أدناه استناداً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور أعلاه .

المهندس
نسرين مصطفى برواري
وزيرة البلديات والأشغال العامة

الحدود
1- الجنوب / يبدأ من النقطة (أ) ويسير بمحاذاة نهر خريسان وينتهي بالنقطة (ب) .
2- الشرق / يبدأ من النقطة (ب) ويتجه شمالاً بمحاذاة القطع (2 .2/ 2) وينتهي بالنقطة (ج) .
3- الشمال / يبدأ من النقطة (ج) ويتجه غرباً مخترقاً القطعة (54) ويستمر بمحاذاة القطعة (50) والقطعة (39) وينتهي بالنقطة (د) .
4- الغرب / يبدأ بالنقطة (د) ويتجه جنوباً بمحاذاة القطعة (189) إلى النقطة (هـ) ثم يسير شمالاً إلى النقطة (و) ويتجه إلى النقطة (ز) ثم يتجه إلى النقطة (ر) بمحاذاة القطعة (238) ويتجه جنوباً ماراً بالقطع (268 و243) وبمخفر شرطة العبارة وينتهي بالنقطة (2) .