عنوان التشريع: اعادة تشكيل دائرة الكاتب العدل في الصالحية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
أولاً : – بناء على ما جاء بكتاب دائرة العدول المرقم بـ(1945) في 18/7/200/، واستناداً لأحكام المادة (5 / سادساً) من قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 تقرر ما يأتي:
إعادة تشكيل دائرة الكاتب العدل في الصالحية ويكون مقرّها مركز الوزارة ضمن جناح هذه الدائرة لتمشية معاملات مسؤولي الوزارة ومجلس القضاء والمنتسبين حصراً .
ثانياً- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدروه .
القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل
19/7/2005