قانون التعديل الاول لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية رقم (6) لسنة 2005

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية رقم (6) لسنة 2005 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية رقم (6) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-08-15 00:00:00

باسم الشعب
استناداً لأحكام المادة الثالثة والفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثلاثين والمادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبناءً على ما قررته الجمعية الوطنية بجلستها الخامسة والخمسين المنعقدة بتاريخ 15/8/2005، قررنا إصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يُقرأ نص الفقرة (أ) من المادة الحادية والستين على النحو الآتي : –
(على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد أقصاه 22/آب/2005) .

مادة 2
تستبدل عبارة (15/آب/2005) أينما وردت بعبارة (22/آب/2005) .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول اعتباراً من 15/آب/2005 .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1426 هجرية الموافق لليوم الخامس عشر من آب لسنة 2005 ميلادية .

الشيخ غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية