عنوان التشريع: تمديد حالة الطوارىء في انحاء العراق عدا اقليم كردستان
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
صادر استناداً إلى أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 .
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (2) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، ولاستمرار الظروف التي من أجلها أعلنت حالة الطوارئ قررنا : أولاً : – تمديد حالة الطوارئ في أنحاء العراق كافة عدا إقليم كردستان لمدة (30) يوماً اعتباراً من تاريخ انتهاء العم بمضمون البيان رقم (9) لسنة 2005 .
ثانياً : – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
الدكتور ابراهيم الأشيقر الجعفري
رئيس مجلس الوزراء