عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات اجازة فتح المختبر الاهلي للتحليلات المرضية رقم (3) لسنة 1994
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادتين (88) و(105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 أصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
يحذف نص البند (ثالثا) من المادة (10) من تعليمات إجازة فتح المختبر الأهلي للتحليلات المرضية رقم (3) لسنة 1994 .
مادة 2
تنفّذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الدكتور عبد المطلب علي محمد صالح
وزير الصحة