التعديل الثاني لتعليمات اجازة فتح المختبر الاهلي للتحليلات المرضية رقم (3) لسنة 1994

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات اجازة فتح المختبر الاهلي للتحليلات المرضية رقم (3) لسنة 1994 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات اجازة فتح المختبر الاهلي للتحليلات المرضية رقم (3) لسنة 1994
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادتين (88) و(105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 أصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
يحذف نص البند (ثالثا) من المادة (10) من تعليمات إجازة فتح المختبر الأهلي للتحليلات المرضية رقم (3) لسنة 1994 .

مادة 2
تنفّذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

الدكتور عبد المطلب علي محمد صالح
وزير الصحة