شروط منح اجازة نقل الجنازة الى خارج العراق

      التعليقات على شروط منح اجازة نقل الجنازة الى خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: شروط منح اجازة نقل الجنازة الى خارج العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المواد (3 – سادساً) و(58 – ثالثا) و(105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981،
أصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
يشترط في من يمارس مهنة نقل الجنازة إلى خارج العراق ما يأتي :
أولاً- حصوله على بطاقة الفحص الطبي التي تؤيّد سلامته من الأمراض الانتقالية .
ثانياً- تقديمه وثيقة رسمية تؤيّد تملّك أو استئجار المحل الذي تمارس فيه المهنة .
ثالثاً- تأييد من الهيئة العامة للضرائب ببراءة ذمّته .
رابعاً- حصوله على موافقة أمانة بغداد أو مديرية البلدية المعنية ومديرية حماية وتحسين البيئة في المحافظة وأية جهة أخرى ذات علاقة بذلك .
خامساً- تسديد رسم الإجازة الصحية وتجديدها .
سادساً- امتلاكه خبرة في نقل الجنائز بتأييد من معهد الطب العدلي أو دائرة الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية .
سابعاً- حصوله على شهادة دولية لنقل الجنائز .

مادة 2
يلتزم من يمارس مهنة نقل الجنائز بما يأتي :
أولاً- توفير محل لائق لممارسة المهنة قريب من معهد الطب العدلي كلما أمكن ذلك .
ثانياً- توفير جهاز حاسوب لإدخال جميع المعلومات المتعلّقة بنقل الجنازة على أن تتطابق هذه المعلومات مع الوثائق الرسمية .
ثالثاً- توفير سيارة حديثة خاصة بنقل الجنائز يوافق معهد الطب العدلي على مواصفاتها .
رابعاً- نصب وسائل اتصالات حديثة في المحل .
خامساً- مسك سجلات أضابير خاصة بأوليات كل جنازة خاضعة للتدقيق من معهد الطب العدلي .
سادساً- إيصال الجنازة إلىالمكان الذي يحدده ذو المتوفى أو الجهة ذات العلاقة .

مادة 3
يقوم معهد الطب العدلي بالكشف على محل ممارسة المهنة للتأكد من تنفيذ ما ورد في المادة (2) من هذه التعليمات .

مادة 4
يلتزم المجاز وفق أحكام هذه التعليمات بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من (58 – 63) من الفصل الرابع من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ويقوم معهد الطب العدلي بمراقبة ذلك وفق تقرير يرفعه إلى الجهات المختصة .

مادة 5
لا يجوز نقل أية جنازة إلى خارج العراق إلا من قبل مكتب مجاز وفق هذه التعليمات .

مادة 6
تنفّذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد المطلب علي محمد صالح
وزير الصحة