عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام تأجير عقارات مصلحة الموانىء العراقية رقم 41 لسنة 1960
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-03 00:00:00
بناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتي : ـ
مادة 1
تضاف عبارة ( عدا منتسبيها ) بعد عبارة ( باعمال المصلحة) الوارد ذكرها في المادة الثالثة من النظام رقم (29) لسنة 1963
مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام تاجير عقارات مصلحة الموانئ العراقية رقم (41) لسنة 1960 ويحل محلها ما يلي :
1 ـ تؤجر دور السكن للموظفين والمستخدمين في المصلحة بالاجور المقررة للعقارات الحكومية . اما دور العمال فتؤجر ببدل شهري يعادل 3% من الاجور التي يتقاضاها العامل شهريا .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد
محمود شيت خطاب صبحي عبد الحميد
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري عبد الكريم العلي
وزير النفط وزير التخطيط
عبد الكريم هاني عبد الكريم كنونة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى كامل الخطيب
وزير الصحة وزير العدل
عبد العزيز الحافظ عارف عبد الرازق
وزير الاقتصاد وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
شامل السامرائي مصلح التقشبندي
وزير دولة لشؤون الوحدة وزير دولة لشؤون الاوقاف
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 893 في 18 ـ 12 ـ 1963