نظام التعديل الاول لنظام التعليم المهني رقم 3 لسنة 2002

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام التعليم المهني رقم 3 لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام التعليم المهني رقم 3 لسنة 2002
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

إستناداً إلى أحكام المادة الثانية والأربعين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والمادة (9) من قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998، قرر مجلس الوزراء إصدار النظام الآتي : _

مادة 1
يلغى نص الفقرتين (هـ) و(و) من البند (أولاً) من المادة (15) من نظام التعليم المهني رقم (3) لسنة 2002 ويحل محلّهما ما يأتي : –
هـ- المدرس (18) ثماني عشرة حصة .
و- المعلم المدرب (21) إحدى وعشرون حصة .

مادة 2
يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (15) من النظام المذكور ويحل محله ما يأتي : –
رابعاً، يكون نصاب المدرس الذي أكمل خمسين سنة من العمر (16) ست عشرة حصة أسبوعياً والمعلم الذي أكمل خمسين سنة من العمر (18) ثماني عشرة حصة أسبوعياً .

مادة 3
ينفّذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الدكتور ابراهيم الأشيقر الجعفري
رئيس مجلس الوزراء