منع استيراد السيارات بأنواعها كافة التي يكون تاريخ صنعها دون سنة 2004

عنوان التشريع: منع استيراد السيارات بأنواعها كافة التي يكون تاريخ صنعها دون سنة 2004
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-07-13 00:00:00

قرر مجلس الوزراء بجلسته الثانية عشرة المنعقدة في 13/7/2005 ما يأتي : –
أولاً : – منع استيراد السيارات بأنواعها كافة التي يكون تاريخ صنعها دون سنة 2004 .
ثانياً : – يستثنى من المنع السيارات المستوردة لحساب الدولة .
ثالثاً : – لا تسجل السيارات المستوردة لحساب القطاع الخاص والمختلط في دوائر المرور ما لم يبرز حائز السيارة رقم سيارة مسجّلة في دوائر المرور من السيارات المثبت تاريخ صنعها عام 1989 فأدنى .
رابعاً : – يحصل حائز السيارة المستوردة على رقم السيارة المسجلة من مالكها بموجب عقد أصولي يبرمه الطرفان على أن يتضمّن العقد الاتفاق على انتقال ملكية السيارة ورقمها إلى حائز السيارة المستوردة وفق الثمن الذي يتفق عليه الطرفان .
خامساً : – يتعهّد حائز السيارة المستوردة بتسليم السيارة المسجلة بعد الاحتفاظ بلوحة تسجيلها إلى دائرة المرور المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .
سادساً : – لا تسجّل السيارة المستوردة في سجلات المرور باسم ملاكها ما لم ترفق دائرة المرور المختصة شهادة أصولية بإيداع السيارة المستهلكة موقع عليها من لجنة تشكّلها مديرية المرور العامة لهذا الغرض .
سابعاً : – يتم التنسيق بين مديرية المرور العامة وأمانة بغداد أو دائرة عقارات الدولة لاختيار مساحة كافية من الارض لإيداع السيارات المستهلكة .
ثامناً : – تشكل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية والتجارة والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية ومديرية المرور العامة للتصرف بالسيارات المستهلكة وفقاً للقانون .
تاسعاً : – ينفذ هذا القرار اعتباراً من 1 / 9 / 2005 .
عاشراً : – تسري أحكام هذا القرار لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار مجلس الوزراء، ولا يعلم بأي نص يتعارض مع أحكامه .

الدكتور خضير فاضل عباس
الأمين العام لمجلس الوزراء

أضف تعليقك