قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005

      التعليقات على قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-07-23 00:00:00

بناءً على ما أقرّته الجمعية الوطنية طبقاً للمادة الثانية والثلاثون من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 7 / 2005م إصدار القانون الآتي : –

قانون الجمعية الوطنية
الفصل الأول
إستبدال الأعضاء

مادة 1
أولاَ : – تنتهي العضوية في الجمعية الوطنية لأحد الأسباب الآتية : –
1- تبؤ عضو الجمعية الوطنية منصباً في مجلس رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر .
2- فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
3- قبول استقالة العضو من الجمعية وفق النظام الداخلي .
4- وفاة عضو الجمعية الوطنية .
5- صدور حكم قضائي بات بحق عضو الجمعية الوطنية يقضي بحبسه مدة تزيد على سنة واحدة أو عن جريمة مخلّة بالشرف .
6- صدور قرار من الجمعية الوطنية بإقالة أحد أعضائها وفق نظامها الداخلي .
ثانياً : – إذا شغر أحد مقاعد الجمعية الوطنية لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة فيتم إستبداله وفقاً لما يأتي :
1- يحل الشخص الذي هو من نفس القائمة التي شغر فيها المقعد المخصص لهذه القائمة في الجمعية الوطنية محل العضو السابق وحسب تسلسله الوارد فيها .
2- إذا كان المقعد الذي شغر يخص إمرأة فلا يشترط أن تحل محلها إمرأة أخرى من نفس القائمة ما لم يكن ذلك مؤثراً عليى نسبة تمثيل النساء المقررة قانوناً في الجمعية الوطنية .
3- إذا كان المقعد الذي شغر يخصّ كيان سياسي مكوّن من شخص واحد فيحل محله شخص آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقررة رسمياً لتبّؤ مقعد في الجمعية الوطنية وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغراً .

الفصل الثاني
حقوق الأعضاء

مادة 2
أولاً : – يمنح رئيس الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عمّا يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات .
ثانياً : – يمنح كل من نائبي رئيس الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لا يقلّ مقدارها عمّا يتقاضاه نائب رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصّصات .
ثالثاً : – يمنح عضو الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عمّا يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات .

مادة 3
يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية أن يكون له مجموعة من الحراس الشخصيين يحدد عددهم وأجورهم بتعليمات لاحقة تصدرها هيئة رئاسة الجمعية الوطنية .

مادة 4
أولاً : – يمنح عضو الجمعية الوطنية راتباً تقاعدياً لا يقلّ مقداره عن 80% مما كان يتقاضاه من مكافأة في حالة إصابته بعجز دائم لأي سبب كان أثنءا دورة الجمعية الوطنية، يمنعه من أداء مهامه الاعتيادية فيها .
ثانياً : – يمنح عيال من يستشهد أو يتوفى من الأعضاء أثناء دورة الجمعية الوطنية، لأي سبب كان راتباً تقاعدياً لا يقل مقداره عن 80% من مجموع ما يتقاضاه من مكافأة شهرية في حياته، ويسري حكم هذه الفقرة على حالات الوفاة أو الاستشهاد التي حصلت منذ تاريخ 16/3/2005 .

مادة 5
تتكفّل الجميعة الوطنية بمعالجة العضو داخل العراق أو خارجه في حالة إصابته بمرض خطير أثناء دورة الجمعية الوطنية، بناءً على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .

مادة 6
أولا : – لا يجوز الجمع بين المكافأة الشهرية التي يتقاضاها العضو من الجمعية الوطنية وأي راتب آخر يصرف من الدولة .
ثانياً : – تحتسب خدمة العضو في الجمعية الوطنية، خلال مدة دورتها المقررة قانوناً، لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد إذا كان موظّفاً تفرّغ لعضويتها .
ثالثا : – يمنح عضو الجمعية الوطنية راتباً تقاعدياً مقداره 80% من مقدار المكافأة الشهرية يتقاضاها من الجمعية بعد إنتهاء مدة ولاية الجمعية .

المحتوى 1
الفصل الثالث
ملاك الجمعية الوطنية وموازنتها

مادة 7
أولاَ : – تحدّد هيئة الرئاسة ملاك الجمعية الوطنية، ولرئيس الجمعية الوطنية صلاحية رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فيما يتعلّق بتعيين الموظفين في حدود الملاك المقرّر رسمياً .
ثانياً : – يتكوّنه ديوان الجمعية الوطنية مما يأتي : –
1- رئيس الديوان : – ويكون مسؤولاً أمام رئيس الجمعية الوطنية عن تنفيذ أعمال الديوان الإدارية والمالية وتلك التي تتعلّق بضمان حسن سير العمل ضمن إطار الصلاحيات المخولة من رئيس الجمعية الوطنية ويرتبط به المدراء العامون والخبراء ومدراء الأقسام المختصة في الديوان .
2- المستشارون : – ويكونون مسؤولين عن تقديم الإستشارة والخبرة فيما يكلفون به من قضايا وإعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلّق بأعمال الجمعية الوطنية وأي مهام يكلّفون بها ويرتبطون مباشرة برئيس الجمعية الوطنية .
3- عدد من الدوائر تتولى هيئة الرئاسة تحدد عددها وصلاحياتها حسب مقتضيات العمل في الجمعية الوطنية.

مادة 8
أولاَ : – تقوم اللجنة المالية بإعداد مشروع موازنة الجمعية الوطنية بالتعاون مع المستشار المالي للجمعية، وبعد الإنتهاء من المشروع يقدّم إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي يعرضه بدوره على أعضاء الجمعية لإقراره والمصادقة عليه .
ثانياً : – بعد إقرار الجمعية الوطنية لموازنتها تودع لدى وزارة المالية بإدراجها (رقماً واحدا) ضمن الموازنة العامة للدولة .
ثالثا : – إذا لم تف المبالغ المدرجة في موازنة الجمعية الوطنية لمواجهة نفقاتها أو طرأت نفقات أخرى أو مصروفات لم تكن متوقّعة عند وضعها تعد اللجنة المالية بياناً بالاعتماد المطلوب وبعد المصادقة عليه من قبل رئيس وأعضاء الجمعية وبنفس الطريقة التي مرّ ذكرها سلفاً يتمّ إشعار وزارة المالية لغرض اعتماد المبلغ المطلوب في الموازنة العامة .
رابعاً : – يتولّى رئيس الجمعية الوطنية السلطات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص للشؤون المنصوص عليها بالقوانين والتعليمات فيما يتعلّق بتنفيذ موازنة الجمعية الوطنية .

مادة 9
تحل الجمعية الوطنية العراقية محل المجلس الوطني العراقي المؤقت في جميع الحقوق والالتزامات .

مادة 10
لرئيس الجمعية الوطنية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدروه .

الشيخ غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية