قانون تعديل اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 (هيئة دعاوي الملكية العراقية)

عنوان التشريع: قانون تعديل اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 (هيئة دعاوي الملكية العراقية)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-07-17 00:00:00

مادة 1
تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة من الملحق (أ) اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 (المعدل والمنقح) لغاية 30 حزيران 2007 ولا يقبل أي طلب يرفع إلى هيئة دعاوي الملكية العراقية بعد هذا التاريخ .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 30/6/2005 .

الشيخ غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لغرض تمكين المواطنين المشمولين بالأمر (12) لسنة 2005 ممن تعذّر عليهم تقديم طلباتهم خلال المدة المحددة فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك