تعديل عقد تأسيس شركة مصرف الرافدين (شركة عامة)

      التعليقات على تعديل عقد تأسيس شركة مصرف الرافدين (شركة عامة) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل عقد تأسيس شركة مصرف الرافدين (شركة عامة)
التصنيف: اعلان

المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-06-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة المالية طلباً بزيادة رأسمال شركة مصرف الراقدين (شركة عامة) من (4 .000 .000 .000) أربعة مليار دينار إلى (10 .000 .000 .000) عشرة مليار دينار ليصبح منطوق المادة الرابعة من عقدها كالآتي :

مادة – 1
رأسمال الشركة
رأسمال الشركة (10 .000 .000 .000) عشرة مليار دينار .
اني مسجل الشركات صادقت على القرار أعلاه طبقاً لأحكام المادة (203) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1426هـ الموافق لليوم الأول من شهر حزيران لسنة 2005م
مسجل الشركات