نظام مجلس الضمان الاجتماعي

      التعليقات على نظام مجلس الضمان الاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: نظام مجلس الضمان الاجتماعي
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-04 00:00:00

استنادا الى الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين والمادة الثالثة والاربعين من قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 و بناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
يجتمع مجلس الضمان الاجتماعي مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من الرئيس على ان يتسلم الاعضاء اشعارا بالاجتماع قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخه ويجوز دعوة المجلس بصورة مستعجلة اذا اقتضت الضرورة ذلك .

مادة 2
يدعو الرئيس المجلس للاجتماع في موعد لا يتاخر عن عشرة ايام على استلامه طلبا تحريريا من قبل الوزير او اثنين من اعضائه .

مادة 3
يتم النصاب بحضور ثلاثة اعضاء من ضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 4
اذا اراد العضو التغيّب فعليه ان يخبر الرئيس بذلك وعلى الرئيس ان يدعو العضو الاحتياط ليحل محله .

مادة 5
تدون محاضر الجلسات في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون في الجلسة .

مادة 6
على المجلس ان يحتفظ بمحاضر جميع الجلسات وسجلات الحسابات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي وسجل المستندات والاسهم والسندات المالية وعليه ان يزود الوزير بتقرير شهري عن المدخولات والمصروفات .

مادة 7
للوزير ان يقدم للمجلس ما يراه من مقترحات تقع ضمن اختصاص المجلس المذكور وعليه النظر فيها في اول اجتماع له يلي تاريخ تسلمه لها .

مادة 8
1 ـ يكون للمجلس سكرتير يعينه الوزير من بين موظفي الوزارة وتعين واجباته من قبل المجلس.
2 ـ يجوز ان يكون للمجلس موظفون ومستخدمون يقومون بالاعمال والواجبات التي يعهد بها المجلس اليهم وتقرر الامور المتعلقة بخدمتهم وانضباطهم والرواتب والمخصصات والاجور التي تمنح لهم او لغيرهم ممن ينتدبون او يعارون للعمل لديه بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة .

مادة 9
للمجلس ان يطلي تدقيق حسابات صندوق الضمان الاجتماعي وحساب الودائع والاسهم والسندات المالية وغير ذلك من الامور التي يرتايها من قبل محاسب قانوني يرشحه المجلس ويوافق عليه الوزير .

مادة 10
للمجلس ان يستعين بخدمات الخبراء والمستشارين والمهندسين ويجوز دعوتهم لحضور اجتماعاته عند الحاجة .

مادة 11
يتقاضى كل من الرئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها ( 150) دينارا سنويا وتصرف لهم باقساط شهرية متساوية وتدفع مخصصات الاعضاء الاحتياط عل الوجه الاتي : ـ
1 ـ تدفع الى العضو الاحتياط مخصصات العضو الاصلي طيلة مدة تغيبه خارج العراق .
2 ـ اذا تغيب العضو الاصلي داخل العراق وتم ّ الاجتماع بدون حضور العضو الاحتياط فيستمر العضو الاصلي على تقاضي المخصصات وبخلاف ذلك تقسم مخصصات الشهر الواحد بين العضو الاصلي والاحتياط بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهما .
3 ـ اذا انتهت عضوية العضو الاصلي فيستحق العضو الاحتياط المخصصات اعتبارا من تاريخ انتهاء العضوية ولحين تعيين عضو اصلي جديد .

مادة 12
يلغى نظام مجلس الضمان الاجتماعي رقم ( 59) لسنة 1956 .

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 14
على وزيري المالية والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رجب لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء

رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد

محمود شيت خطاب صبحي عبد الحميد
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الخارجية

عبد العزيز الوتاري عبد الكريم العلي
وزير النفط وزير التخطيط

عبد الكريم هاني عبد الكريم كنونة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم

عزت مصطفى كامل الخطيب
وزير الصحة وزير العدل

عبد العزيز الحافظ عارف عبد الرازق
وزير الاقتصاد وزير الزراعة

عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان

شامل السامرائي مصلح النقشبندي
وزير دولة لشؤون الوحدة وزير دولة لشؤون الاوقاف

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 892 في 15 ـ 12 ـ 1963