عنوان التشريع: منح مخصصات خدمة جامعية شهرية لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى الفقرة (هـ-1-) من المادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة (1976) المعدّل بالأمر رقم (6) لسنة 2005، أصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
يقصد بموظف الخدمة الجامعية المتفرغ، كل من تتوافر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وتفرغ للعمل في الوزارة أو إحدى تشكيلاتها وصدر أمر بتفرّغه .
مادة 2
يمنح موظف الخدمة العامية المتفرغ مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المئة من راتبه أياً كانت مرتبته العلمية .
مادة 3
تحجب المخصصات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات عن موظف الخدمة الجامعية المتفرغ في إحدى الحالتين الآتيتين :
أولاً- الإعارة خارج العراق .
ثانياً- التمتّع بإجازة بدون راتب .
مادة 4
تلغى تعليمات منح مخصصات شهرية لموظف الخدمة الجامعية رقم (143) لسنة 2002 .
مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 6/2/2005 تاريخ نفاذ أمر مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2005 .
أ .د . سامي عبد المهدي المظفر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي