عنوان التشريع: قانون مركز التدريب التجاري رقم (29) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
مادة 1
يؤسس مركز تدريبي باسم (مركز التدريب التجاري) يرتبط بوزارة التجارة ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري والأهلية الكاملة يكون مقر عمله في محافظة بغداد.
مادة 2
يهدف المركز الى تطوير خبرات العاملين في القطاع التجاري الاشتراكي وإكسابهم الخبرات والمعارف والمهارات اللازمة بالوسائل التي يرتئيها وتدريب المرشحين للعمل في القطاع المذكور على مختلف المستويات والتخصصات.
مادة 3
للمركز موازنة سنوية مستقلة تحدد فيها إيراداته ومصروفاته، وتتحمل التقسيمات التابعة لوزارة التجارة نفقات المركز وفق النسب المحددة في النظام.
مادة 4
يدير المركز مجلس ادارة، يحدد أعضاؤه واختصاصاته وصلاحياته، وكيفية انعقاد جلساته، وطريقة التصويت فيه، وأسلوب المصادقة على قراراته وتوصياته بنظام.
مادة 5
يرأس المركز موظف بعنوان مدير عام، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.
مادة 6
تطبق على موظفي المركز قواعد الخدمة المعمول بها في مؤسسات وزارة التجارة.
مادة 7
تعين وتحدد بنظام التقسيمات الادارية للمركز واختصاصاتها، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ نشر هذا القانون.
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة