عنوان التشريع: تفويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
مادة 1
يقصد بالعمل الإرهابي لأغراض هذه التعليمات كل فعل إجرامي صادر عن فرد أو عدد من الأفراد أو جماعة لا تحمل صفة رسمية يؤدّي إلى استشهاد المواطن أو إصابته بعاهة مستديمة بقصد إثارة الفوضى والخوف بين أبناء الشعب العراقي أو التحريض على العنف أو إيقاع الأذى بالمواطن .
مادة 2
يمنح عيال المواطن سواء أكان (موظفا أم غير موظف) الذي يستشهد نتيجة العمل الإرهابي من غير المشمولين بحكم البندين (أولاً وثالثاً) من الأمر رقم (10) لسنة 2004 تعويضاً مقداره (000/500/2) مليونان وخمسمائة ألف دينار، ويمنح من أصيب بعاهة مستديمة بقرار من لجنة طبية رسمية تعويضاً مقداره (000/000/2) مليونا دينار، أما إذا أدّت الإصابة إلى عجزه عن القيام بأعماله فيكون مبلغ التعويض كالآتي : –
أولاً – (000/500/1) مليون وخمسمائة ألف دينار للمصاب بنسبة عجز (75%) خمسة وسبعين من المائة فأكثر .
ثانياً – (000/000/1) مليون دينار للمصاب بنسبة عجز من (50%) خمسين من المائة إلى (74%) أربعة وسبعين من المائة .
ثالثاً – (000/500) خمسمائة ألف دينار للمصاب بنسبة عجز أقل من (50%) خمسين من المائة .
مادة 3
تقدّم الطلبات من المشمولين بأحكام المادة (2) من هذه التعليمات إلى المحافظة التي وقع العمل الإرهابي فيها مشفوعة بأوراق التحقيق الذي أجراه مركز الشرطة وشهادة الوفاة في حالة الاستشهاد والتقرير الطبي الخاص بالإصابة أو العجز مؤيّداً من اللجنة الطبية المختصة .
مادة 4
أولاً- تؤلّف في كل محافظة لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية ممثل من مديرية خزينة المحافظة وعضوين من مجلس المحافظة للنظر في الطلبات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات .
ثانياً – ترفع اللجنة قرارها إلى المحافظ المختص للمصادقة عليه لغرض صرف التعويض .
ثالثا – تقوم مديرية الخزينة في المحافظة بصرف مبلغ التعويض إلى زوج الشهيد واولاده وفي حالة كونه أعزباً يسلّم المبلغ إلى والدته فإن كانت متوفاة فيسلّم إلى والده وإذا كان الأخير متوفى فيسلم المبلغ إلى ورثته الشرعيين .
رابعا – تشعر مديرية الخزينة في المحافظة دائرة المحاسبة في وزارة المالية مع قوائم بأسماء الشهداء والمصابين والمبالغ المصروفة لغرض التوثيق .
مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/6/2004
فهمي جار الله ربيع
وكيل وزارة المالية