عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم 46 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
مادة 1
يعدل نص الفقرة (اولاً) من المادة الثانية عشرة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي: –
اولاً – يحدد رأس مال المؤسسة والمنشآت العامة التابعة لها بقرار من مجلس التخطيط.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
(الاسباب الموجبة)
لغرض فسح المجال للمؤسسة العامة للماء والمجاري لإكمال دراسة متطلبات تحديد رأسمالها.
فقد شرع هذا القانون.