قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (21) لسنة 1982

      التعليقات على قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (21) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (21) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

مادة 1
تزاد مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من (69.800.000) تسعة وستين مليوناً وثمانمائة الف دولار امريكي الى (177.800.000) مائة وسبعة وسبعين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي.

مادة 2
لوزير المالية ان يدفع نقداً المبالغ واجبة الدفع عن زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء حسب احكام اتفاقية بريتون وودز المصدقة بالقانون رقم (42) لسنة 19345.

مادة 3
لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.

مادة 4
لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

(الاسباب الموجبة)
ساهم العراق في البنك الدولي للاعمار والانماء منذ تأسيسه في سنة / 1945 بتصديقه اتفاقية بريتون وودز بالقانون رقم (42) لسنة / 1945 وقد زيدت مساهمة العراق عدة مرات حيث بلغت (69.800.000) تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي بموجب القانون رقم (69) لسنة / 1971. وحيث ان هدف الزيادة الحالية الحفاظ على التوازن في مساهمة العراق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاعمار والانماء بعد زيادة وحصة العراق في الصندوق المذكور في سنة / 1980 ولغرض المحافظة على موقع العراق الحالي في هاتين المنظمتين الدوليتين.
فقد شرع هذا القانون.