عنوان التشريع: قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
مادة 1
تؤلف لجنة استشارية برئاسة ممثل وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية ونقابات الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة، تكون واجباتها كما يلي: –
اولاً – تصنيف المستشفيات.
ثانياً – اعداد جدول بالاقضية والنواحي (المناطق المشمولة بالتأمين الصحي) وكذلك الاقضية والنواحي التي تعتبر بمستوى المحافظات لغرض تطبيق احكام هذا القانون.
ثالثاً – متابعة تطبيق مناهج التدريب.
رابعاً – النظر في تغيير مناهج التدريب وتوزيع الصيادلة والمستشفيات والمختبرات والمعاهد ومعامل الادوية لغرض التدريب.
خامساً – النظر في توزيع الصيادلة على الاقضية والنواحي.
مادة 2
اولاً – يعين الصيدلي المتخرج في كلية الصيدلة العراقية او الاجنبية المعترف بها، في المستشفيات الرئيسية والمختبرات الرئيسية والمعاهد ومعامل الادوية لمدة سنة واحدة لغرض التدريب وعلى الشكل الآتي: –
أ – اربعة اشهر في المستشفيات الرئيسية.
ب – اربعة اشهر في مختبرات الصحة العامة والمعاهد التابعة لوزارة الصحة في مراكز المحافظات.
جـ – اربعة اشهر في معامل الادوية التي تحددها وزارة الصحة.
ثانياً – يلتحق الصيدلي بعد اكمال مدة التدريب وفق البند (اولاً) من هذه المادة بالخدمة العسكرية.
ثالثاً – يلتحق الصيدلانيات والصيادلة المؤجلون او المعفون او المستثنون من الخدمة العسكرية بعيادات التأمين الصحي في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي لمدة سنتين.
رابعاً- يوزع الصيادلة بعد انهائهم الخدمة العسكرية للاشتغال في عيادات التأمين الصحي في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
خامساً – ينقل الصيادلة بعد انهائهم الخدمة في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي الى مراكز المحافظات او المناطق التي هي بمستوى مراكز المحافظات. وتحدد بموجب تعليمات تصدرها اللجنة الاستشارية.
مادة 3
اولاً – يلتحق الصيدلي المتعاقد مع غير وزارة الصحة والجامعات بالدوائر الرسمية او شبه الرسمية التي تعاقد معها، بعد اكمال متطلبات هذا القانون.
ثانياً – يعفى الصيادلة المعينون في اقسام الجامعات العراقية للتدريس، على سبيل التفرغ، من الخدمة في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي. على ان يعملوا في هذه المناطق عند تركهم الاشتغال في الاقسام المشار اليها خلال السنوات الخمس من بدء اشتغالهم فيها.
ثالثاً – يجوز تعيين الاوائل الثلاثة من خريجي كلية الصيدلة العراقية للتدريس فيها على سبيل التفرغ ويطبق عليهم حكم البند (ثانياً) من هذه المادة.
رابعاً – لا يعين للتدريس في كلية الصيدلة على سبيل التفرغ الا من انهى سنة التدريب والخدمة العسكرية.
مادة 4
اولاً – يعفى الصيادلة المعينون في المديرية العامة لصناعة الادوية في سامراء من الخدمة في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي على ان يعملوا في المديرية المذكورة مدة لا تقل عن سنتين.
ثانياً – يعفى الصيادلة المشمولون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1000) والمؤرخ في 30 – 7 – 1978، المعينون في مختبرات مراكز المحافظات بعد انتهاء الدورة الخاصة بهم، من متطلبات التدريب والخدمة في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي، مع الزامهم بالخدمة في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن سنتين. ولا يشمل الاستثناء المذكور الصيادلة الذين يتم تعيينهم في مختبرات الاقضية.
مادة 5
اولاً – لا يجوز للصيدلي المعين في احد اقسام الجامعات العراقية ان يمارس مهنته بعد اوقات الدوام الرسمي خلال السنتين الاوليين من تعيينه عدا من يستثنى من ذلك بقانون.
ثانياً – يعفى الصيادلة المتخرجون في كليات الصيدلة، في خارج العراق، من متطلبات التدريب والخدمة في المناطق المشمولة بالتأمين الصحي، اذا كانت ممارستهم المهنة بصورة فعلية بعد تخرجهم في الخارج لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثالثاً – يستثنى الصيادلة المتخرجون على نفقة وزارة الدفاع من احكام هذا القانون.
مادة 6
يلغى القانون رقم (44) لسنة 1972 قانون التعديل الاول للقانون رقم (99)
لسنة 1971 ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 7
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لوحظ لدى تطبيق قانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1971 وتعديلاته ظهور الكثير من النواقص مما استوجب اعادة النظر في احكامه وضرورة اصدار تشريع خاص بالصيادلة. وبالنظر لكون الصيادلة حديثي التخرج تنقصهم الخبرة العلمية والادارية مما يتطلب تدريبهم في المستشفيات والمختبرات ومعامل الادوية على مختلف الفروع. ولغرض توزيع الصيادلة على المؤسسات الصحية بصورة تضمن تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين تمشياً مع توجيهات القيادة السياسية في تحقيق الطلب الاشتراكي.
فقد شرع هذا القانون.