عنوان التشريع: قانون الغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الصناديق البلاستيكية والسدادات رقم (13) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى جميع الضرائب والرسوم المفروضة على الصناديق البلاستيكية والسدادات المنتجة في معامل منشآت القطاع الاشتراكي وكذلك على مستلزمات انتاجها بما فيها المكائن والادوات الاحتياطية والمواد الاولية ومواد التعبئة والتغليف.
مادة 2
تسدد المنشآت المعنية المشمولة بأحكام هذا القانون المتراكم عليها من الضرائب والرسوم قبل نفاذ هذا القانون بالاتفاق مع وزارة المالية مع الاخذ بنظر الاعتبار الوضع المالي للمنشآت المعنية.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً في 1 – 1- 1982.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة