قانون الغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الصناديق البلاستيكية والسدادات رقم (13) لسنة 1982

      التعليقات على قانون الغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الصناديق البلاستيكية والسدادات رقم (13) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الصناديق البلاستيكية والسدادات رقم (13) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى جميع الضرائب والرسوم المفروضة على الصناديق البلاستيكية والسدادات المنتجة في معامل منشآت القطاع الاشتراكي وكذلك على مستلزمات انتاجها بما فيها المكائن والادوات الاحتياطية والمواد الاولية ومواد التعبئة والتغليف.

مادة 2
تسدد المنشآت المعنية المشمولة بأحكام هذا القانون المتراكم عليها من الضرائب والرسوم قبل نفاذ هذا القانون بالاتفاق مع وزارة المالية مع الاخذ بنظر الاعتبار الوضع المالي للمنشآت المعنية.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً في 1 – 1- 1982.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة