عنوان التشريع: قانون تنظيم الضرائب والرسوم على المشروبات الغازية رقم (12) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى جميع الضرائب والرسوم المفروضة على المشروبات الغازية المنتجة في معامل منشآت القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط ومستلزمات انتاجها بما فيها المكائن والادوات الاحتياطية ومواد التعبئة والتغليف.
مادة 2
يفرض رسم انتاج بواقع (45) فلس (خمسة واربعون فلساً) صندوق (24) قنينة من الحجن الاعتيادي – او ما يعادله ولجميع الانواع.
مادة 3
يخصص حصيلة الرسم المفروض بموجب المادة الثانية من هذا القانون ايراداً نهائياً للموازنة العامة للدولة.
مادة 4
تسدد المنشآت العامة ومنشآت القطاع المختلط لصناعة المشروبات الغازية رسم الانتاج الى وزارة المالية عند البيع وبأقساط كل ثلاثة اشهر حسب الكشوفات الفعلية المعدة من قبلها.
مادة 5
تفرض فائدة تأخيرية بنسبة 7 ٪ وتحسب على اساس النمر لكل مبلغ يتأخر تسديده مدة (30) يوماً عن المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 6
تسدد المنشآت العامة منشآت القطاع المختلط لصناعة المشروبات الغازية المتراحم عليها من الضرائب والرسوم قبل نفاذ هذا القانون وبالاتفاق مع وزارة المالية مع الاخذ بنظر الاعتبار الوضع المالي للمنشآت المعنية.
مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً في 1 – 1- 1982.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة