قانون تنظيم الضرائب والرسوم المفروضة على السكر رقم (11) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تنظيم الضرائب والرسوم المفروضة على السكر رقم (11) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم الضرائب والرسوم المفروضة على السكر رقم (11) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى جميع الضرائب والرسوم المفروضة على السكر المنتج محلياً ومستلزمات انتاجه كافة بما فيها الضرائب والرسوم المفروضة على السكر الخام المستورد للتكرير والمكائن والادوات الاحتياطية ومواد التغليف.

مادة 2
يفرض رسم انتاج مقداره (39) ديناراً لكل طن من السكر الابيض المنتج من السكر الخام المستورد.

مادة 3
تسدد المنشآت العامة لصناعة السكر والمتراكم عليها من الضرائب والرسوم قبل نفاذ هذا القانون بالاتفاق مع وزارة المالية، مع الاخذ بنظر الاعتبار الوضع المالي للمنشآت المعنية.

مادة 4
يسدد رسم الانتاج المفروض بموجب المادة الثانية من هذا القانون عند البيع وبأقساط كل ثلاثة اشهر حسب الكشوف المعدة من قبل المنشآت العامة لصناعة السكر.

مادة 5
تفرض فائدة تأخيرية بنسبة 7 ٪ سنوياً وتحسب على اساس النمر لكل مبلغ يتأخر تسديده مدة (30) يوماً عن المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً في 1 – 1- 1982.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة