عنوان التشريع: قانون الغاء الضرائب والرسوم الكمركية المفروضة على السمنت رقم (10) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى جميع الضرائب والرسوم الكمركية المفروضة على السمنت ومستلزمات انتاجه بما فيها الادوات الاحتياطية ومواد التعبئة والتغليف.
مادة 2
تسدد المنشآت العامة للسمنت المتراكم عليها من الضرائب والرسوم قبل نفاذ هذا القانون بالاتفاق مع وزرة المالية مع الاخذ بنظر الاعتبار الوضع المالي للمنشآت المعنية.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً في 1 – 1 – 1982.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة