قانون توصية العمل رقم 162 لسنة 1980 الخاصة بالعمال الاكبر سنا رقم (162) لسنة 1982

      التعليقات على قانون توصية العمل رقم 162 لسنة 1980 الخاصة بالعمال الاكبر سنا رقم (162) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون توصية العمل رقم 162 لسنة 1980 الخاصة بالعمال الاكبر سنا رقم (162) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1980-06-04 00:00:00

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، الذي عقد ف يجنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في دورته السادسة والستين في 4 حزيران 1980.
اذ يعيد للاذهان ان اتفاقية وتوصية التمييز (في التشغيل والمهن) 1958 لا تعتبراتن السن من اسباب التمييز المدرجة في الاتفاقية والتوصية بل تنصان على اضافات الى القائمة.
واذ يعيد للاذهان الاحكام المحددة التي تتعلق بالعمال الاكب رسناً في توصية سياسة التشغيل 1964 وتوصية تنمية الموارد البشرية 1975، واذ يعيد للاذهان نصوص الوثائق القانونية النافذة المتعلقة بالضمان الاجتماعي للاشخاص الاكبر سناً وبالاخص الاتفاقية والتوصية الخاصة بضمان المرض والشيخوخة والورثة 1967.
واذ يعيد للاذهان ايضاً احكام المادة رقم (6) الفقرة (3) من اعلان المساواة في الفرص والمعاملة للعاملات الذي تبناه مؤتمر العمل الدولي في دورته الستين 1975.
واذ يعتبر ان من المرغوب في ه استكمال الوثائق النافذة حالياً بمعايير تتعلق بالمساواة في الفرص والمعاملة للعمال الاكبر سناً وبحمايتهم في التشغيل وبالاعداد للتقاعد وبإحالتهم على التقاعد.
واذ هو قرر تبني مقترحات معينة تتعلق بالعمال الاكبر سناً – عملهم وتقاعدهم وهي في البند الرابع في جدول اعمال الدورة.
واذ هو قرر ان تكون هذه المقترحات على شكل توصية.
فانه يتبنى في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران 1980 التوصية التالية والتي يجوز تسميتها (توصية العمال الاكبر سناً 1980).
اولاً – احكام عامة: –
1 – (1) – تشمل هذه التوصية جميع العمال الذين قد يتعرضون لصعوبات في التشغيل والمهن بسبب تقدمهم في العمر.
– 2 – عند تنفيذ هذه التوصية يجوز تبني تعريف اكثر دقة للعمال المشمولين بها في كل قطر مع الاشارة الى فئات معينة للاعمار وذلك بطريقة تتفق مع القوانين والانظمة والممارسة الوطنية وتتناسب مع الظروف المحلية.
– 3 – العمال الذين تشملهم هذه التوصية يطلق عليهم فيما بعد اسم “ العمال الاكبر سناً”.
2 – يجب معالجة مشاكل تشغيل العمال الاكبر سناً داخل اطار استراتيجية شاملة ومتوازنة للتشغيل الكامل وعلى مستوى المشروع داخل اطار سياسة اجتماعية شاملة ومتوازنة على ان تؤخذ بعين الاتبار جميع فئات السكان وبذلك يضمن عدم انتقال مشاكل التشغيل من فئة الى اخرى.
ثانياً – المساواة في الفرص والعمل: –
3 – يجب على كل عضو داخل اطار سياسة وطنية لتشجيع المساواة في الفرص والمعاملة للعمال، مهما كان سنهم واطار القوانين والانظمة والممارسة المتعلقة بالموضوع، ان يتخذ الاجراءات لمنع التمييز في التشغيل والمهن بالنسبة للعمال الاكبر سناً.
4 – يجب على كل عضو بواسطة الطرق المناسبة للظروف الوطنية والتعامل الوطني ان: –
أ – يوفر المساهمة الفعالة لمنظمات ارباب العمل والعمال في وضع السياسة المشار اليها في الفقرة 3 من هذه التوصية.
ب – يوفر المساهمة الفعالة لمنظمات ارباب العمل والعمال في تشجيع قبول وتطبيق هذه السياسة.
جـ – يتبنى التشريعات و / او يشجع البرامج التي تهدف الى ضمان قبول ومراعاة هذه السياسة.
5 – يجب تمتع العمال الاكبر سناً بدون تمييز بسبب سنهم وبالمساواة في الفرص والمعاملة مع العمال الآخرين وخاصة فيما يتعلق بما يلي: –
أ – الاستفادة من التوجيه المهني وخدمات التعيين.
ب – الاستفادة مما يلي بعد ان تؤخذ بعين الاعتبار مهاراتهم وخبرتهم ومؤهلاتهم الشخصية: –
– 1 – الشتغيل الذي يختارونه في كل من القطاع العام والقطاع الخاص بشرط جواز حدود للسن في حالات استثنائية بسبب متطلبات او شروط او قواعد خاصة لأنواع معينة من التشغيل.
– 2 – تسهيلات التدريب المهني وبالاخص المزيد من التدريب واعادة التدريب.
– 3 – الاجازة التعليمية بأجر وبالاخص لغرض التدريب والثقافة النقابية.
– 4 – الترفيع والجدارة في توزيع الواجبات.
جـ – ضمان التشغيل مع مراعاة القانون الوطني والتعامل الوطني فيما يتعلق بانهاء الخدمات ومع مراعاة نتائج الدراسة الوارد ذكرها في الفقرة 22 من هذه التوصية.
د – المكافأة عن العمل ذي القيمة المساوية.
هـ – اجراءات الضمان الاجتماعي وفوائد الرعاية.
و – ظروف العمل بما في ذلك اجراءات السلامة المهنية والصحة المهنية.
ز – الاستفادة من مشاريع الاسكان والخدمات الاجتماعية والمؤسسات الصحية عندما تكون هذه الاستفادة متعلقة بالنشاط المهني او التشغيل.
6 – على كل عضو ان يدرس الاحكام القانونية ذات العلاقة والانظمة الادارية والتعامل الاداري لغرض تكييفها للسياسة الوارد ذكرها في الفقرة 3 من هذه التوصية.
7 – على كل عضو ان يقوم بواسطة الوسائل المناسبة للظروف الوطنية والتعامل الوطني بما يلي: –
أ – ضمان التقيد الى اقصى حد ممكن بالسياسة المشار اليها في الفقرة (3) من هذه التوصية في جميع الفعاليات التي تقع تحت ادارة او رقابة سلطة عمومية.
ب – تشجيع التقيد بهذه السياسة في جميع الانشطة الاخرى وبالتعاون مع منظمات ارباب العمل والعمال والهيئات واية هيئات اخرى ذات علاقة.
8 – يجب ان يكون باستطاعة العمال الاكبر سناً والمنظمات النقابية وكذلك ارباب العمل ومنظماتهم الاتصال بالهيئات المخولة بدراسة وتحري الشكاوى الخاصة بالمساواة في الفرص والمعاملة بهدف ضمان تصحيح اية ممارسة تتعاون مع هذه السياسة.
9 – يجب اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة لضمان ان خدمات الارشاد والتدريب والتعيين، توفر للعمال الاكبر سناً التسهيلات والمشورة والمساعدة التي قد يحتاجونها لتمكينهم من الاستفادة التامة من المساواة في الفرص والمعاملة.
10 – ان تطبيق السياسة المذكورة في الفقرة رقم (3) من هذه التوصية يجب ان لا يؤثر عكسياًً في الحماية او المساعدة الخاصة للعمال الاكبر سناً المعترف بضرورتها.
ثالثاً – الحماية: –
11 – يجب وضع الاجراءات الملائمة للظروف الوطنية والتعامل الوطني التي تستهدف تمكين العمال الاكبر سناً من الاستمرار في العمل في ظل ظروف مرضية ضمن اطار سياسة وطنية لتحسين ظروف العمل وبيئة العمل في جميع مراحل الحياة العملية بالاشتراك مع المنظمات التي تمثل ارباب العمل والعمال.
12 – 1 – يجب القيام بدراسات بالمشاركة مع منظمات ارباب العمل والعمال لغرض التعرف على انواع الفعاليات التي يحتمل ان تعجل في عملية الشيخوخة او التي يواجه فيها العمال الاكبر سناً صعوبات في التكييف لمتطلبات عملهم، ولتحديد الاسباب وايجاد الحلول المناسبة.
2 – يجوز ان تكون هذه الدراسات جزء من نظام او لتقييم الاعمال والمهارات التي تتطلبها هذه الاعمال.
3 – يجب نشر نتائج الدراسات بصورة واسعة وبالاخص في منظمات ارباب العمل والعمال ومن خلالهم حسب ما تكون عليه الحال بين العمال الاكبر سناً المعنيين.
13 – تكون اسباب الصعوبات في التكيف التي يواجهها العمال الاكبر سناً تتعلق بصورة رئيسية بتقدم في السن يجب تطبيق اجراءات بالنسبة لنوع النشاط ذي العلاقة الى الحد العلمي بغية: –
أ – معالجة ظروف العمل وبيئة العمل التي يحتمل ان تسرع في عملية الشيخوخة.
ب – تعديل العمل ووقت العمل الذي يؤدي الى الاجهاد او الى الاسراع في العمل بالنسبة لامكانات العمال المعنيين وخاصة بتحديد العمل الاضافي.
جـ – تكييف العمل ومحتواه للعامل وذلك باللجوء الى جميع الوسائل الفنية المتوفرة وبالاخص الى مبادئ تكييف الآلة للعامل وذلك لحماية الصحة ومنع الحوادث وادامة القدرة على العمل.
د – توفير اشراف اكثر تنظيماً على صحة العامل.
هـ – توفير اشراف على العمل ويكون مناسباً لحماية سلامة وصحة العمال.
14 – من بين اجراءات تنفيذ الفقرة رقم 13 (ب) من هذه التوصية يجوز اتخاذ الاجراءات التالية على مستوى المشروع بعد التشاور مع ممثلي العمال او بمشاركة منظماتهم التمثيلية او بواسطة المساومة الجماعية بما يتفق مع التعامل المتبع في كل قطر: –
أ – تخفيض ساعات العمل اليومية والاسبوعية الاعتيادية للعمال الاكبر سناً المستخدمين في اعمال شاقة وخطرة وغير صحية.
ب – تشجيع تقليص ساعات العمل تدريجياً للعمال الاكبر سناً الراغبين في ذلك خلال فترة معينة تسبق تاريخ بلوغهم السن التي تؤهل العمال عادة لمكافأة الشيخوخة.
جـ – زيادة الاجازات السنوية بأجر على اساس مدة الخدمة او السن.
د – تمكين العمال الاكبر سناً من تنظيم فترات عملهم واستراحتهم حسب ما يلائمهم وخاصة بتسهيل العمل الجزئي وتوفير ساعات عمل مرنة.
هـ – تهسيل تنسيب العمال الاكبر سناً لأعمال تنفذ خلال ساعات العمل النهاري الاعتيادية بعد عدد معين من السنوات في عمل مناوب مستمر او شبه مستمر.

المحتوى 2
15 – يجب بذل جميع الجهود لمواجهة الصعوبات التي تواجه العمال الاكبر سناً بواسطة اجراءات التوجيه والتدريب مثل الاجراءات الواردة في الفقرة 50 من توصية تنمية الموارد البشرية لعام 1975.
16 – 1 – يجب بمشاركة المنظمات الممثلة لأرباب العمل والعمال اتخاذ الاجراءات بهدف تطبيق انظمة المكافآت المكيفة لاحتياجات العمال الاكبر سناً حيثما كان ذلك ممكناً.
2 – وقد تتضمن هذه الاجراءات ما يلي: –
أ – استخدام انظمة المكافآت التي تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط السرعة في العمل بل كذلك المعرفة والخبرة.
ب – نقل العمال الاكبر سناً من الاعمال التي يدفع لها على اساس الانتاج الى الاعمال التي يدفع لها على اساس الوقت.
17 – يجوز ايضاً اتخاذ الاجراءات لتهيئة فرص عمل اخرى للعمال الاكبر سناً ان هم رغبوا في ذلك، في مهنتهم او مهنة اخرى يستطيعون فيها استخدام مواهبهم وخبرتهم بقدر الامكان بدون خسارة في الدخل.
18 – في حالات تقليص القوى العاملة وخصوصاً في الصناعات المتردية يجب بذل جهود خاصة من اجل ان تؤخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحدودة للعمال الاكبر سناً، مثل تسهيل اعادة تدريبهم لصناعات اخرى او تقديم المساعدة في ايجاد اعمال جديدة لهم او توفير حماية كافية لدخلهم او تعويض مادي كاف.
19 – يجب بذل جهود خاصة لتسهيل تشغيل او اعادة تشغيل العمال الاكبر سناً بعد ان كانوا عاطلين بسبب مسؤولياتهم العائلية.
رابعاً – الاعداد للتقاعد والسبيل اليه: –
20 – لأغراض هذا الجزء من التوصية: –
أ – يعني تعبير (يحدد) ما يحدد بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة 31 من هذه التوصية او بحكم هذه الوسيلة.
ب – يعني تعبير (مكافأة الشيخوخة) مكافأة تدفع في حالة البقاء على قيد الحياة بعد سن معينة.
جـ – يعني تعبير (مكافأة التقاعد) مكافأة الشيخوخة التي يتم منحها مع مراعاة توقف أي عمل مربح.
د – يعني تعبير (السن التي تؤهل اعادة العامل لمكافأة الشيخوخة) السن التي تحدد لمنح تقاعد الشيخوخة مع الاشارة الى جواز تقديمه او تأجيله.
هـ – يعني تعبير (مكافأة الخدمة الطويلة) مكافأة يعتمد منحها فقط على اكمال مدة مؤهلة طويلة بغض النظر عن السن.
و – يعني تعبير (المدة المؤهلة) مدة المساهمة او مدة الاستخدام او مدة الاقامة او مجموع مدتين او اكثر من هذه المدد، حسبما يحدد.
21 – يجب اتخاذ الاجراءات حسب الامكان بهدف: –
أ – ضمان ان التقاعد اختياري ضمن اطار يسمح بالانتقال التدريجي من الحياة العملية الى حرية النشاط.
ب – جعل السن التي تؤهل لتقاعد الشيخوخة مرنة.
22 – يجب دراسة احكام التشريعات والاحكام الاخرى التي تجعل انهاء الخدمة في سن معينة الزامياً على ضوء الفقرة السابقة والفقرة رقم (3) من هذه التوصية.
23 – 1 – على كل عضو مع مراعاة سياسته المتعلقة بالمكافآت الخاصة ان يسعى لضمان حصول العمال الاكبر سناً الذين تخفض ساعات عملهم تدريجياً حتى تصل الى مستوى معين او الذين يبدأون العمل على اساس العمل الجزئي خلال فترة معينة قبل تاريخ وصولهم السن التي تؤهل العمال عادة لمكافأة الشيخوخة، على مكافأة خاصة كتعويض جزئي او كلي عن تخفيض مدخولاتهم.
2 – يجب تحديد مبلغ وشروط المكافأة الخاصة المذكورة في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة وعندما يكون ذلك مناسباً يجب اعتبار المكافأة الخاصة مدخولات لغرض احتساب مكافأة الشيخوخة واخذ الفترة التي تدفع خلالها بعين الاعتبار في هذا الاحتساب.
24 – 1 – على العمال الاكبر سناً العاطلين عن العمل خلال فترة معينة تسبق تاريخ بلوغهم السن التي تؤهل العمال لمكافأة الشيخوخة في حالة وجود نظام مكافأة البطالة الاستمرار حتى هذا التاريخ في تسلم مكافأة البطالة او مصرف معاشي كاف.
2 – وكبديل لذلك يجب ان يكون العمال الاكبر سناً العاطلون لمدة سنة على الاقل مؤهلين لمكافأة التقاعد المبكر وذلك خلال فترة معينة قبل تاريخ بلوغهم السن التي تؤهل العمال عادة لمكافأة الشيخوخة ويجب عدم جعل منح مكافأة التقاعد المبكر معتمداً على فترة تأهيل اطول من الفترة المطلوبة في السن التي تؤهل العمال عادة لمكافأة الشيخوخة وان مقدار هذه المكافآة الموازي لمبلغ المكافأة التي كان سيتسلمها العامل المعني في تلك السن يجب الا يخفض لمعادلة المدة الاطول المحتملة للدفع، ولكن لغرض احتساب هذا المبلغ فان المدة التي تفصل السن الفعلية عن السن التي تؤهل عادة العمال لمكافأة الشيخوخة لا داعي لادخالها ضمن المدة المؤهلة.
25 – 1 – العمال الاكبر سناً الذين: –
أ – استخدموا في مهن تعتب مرهقة او غير صحية، لغرض مكافأة الشيخوخة بموجب القوانين او الانظمة الوطنية او التعامل الوطني.
ب – او المعترف بأنهم غير لائقين صحياً للعمل لحد معين يجب ان يكونوا مؤهلين لمكافأة التقاعد المبكر خلال فترة معينة تسبق تاريخ بلوغهم السن التي تؤهل العمال عادة لمكافأة الشيخوخة ويجوز جعل منح هذه المكافأة معتمداً على فترة تأهيل معينة، ويجب ان لا ينخفض مقدار المكافأة التي توازي المكافأة التي كان سيستلمها العامل المعني عند بلوغه السن التي تؤهل العمال عادة لمكافأة الشيخوخة الى حد يتوازن مع الفترة الاطول المحتملة للدفع ولكن لأغراض احتساب هذا المبلغ لا حاجة لإدخال الفترة التي تفصل بين السن الحقيقية والسن التي تؤهل عادة العمال لمكافأة الشيخوخة ضمن فترة التأهيل.
2 – ان احكام الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة لا تشمل: –
أ – الاشخاص الذين يستلمون تقاعد العجز او تقاعد آخر سبب عوق عن العمل يوازي درجة من العجز او العوق مساوية على الاقل لتلك المطلوبة للتأهيل لمكافأة التقاعد المبكر.
ب – الاشخاص الذين هيئ لهم ما يكفي بواسطة انظمة التقاعد المهني مكافآت الضمان الاجتماعي الاخرى.
26 – يجب ان يكون العمال الاكبر سناً الذين لا تشملهم الفقرتان 24 و25 اعلاه مؤهلين لمكافأة الشيخوخة المبكرة خللا فترة محددة تسبق تاريخ بلوغهم السن الاعتيادية التي تؤهل عادة العمال لمكافأة الشيخوخة مع مراعاة التخفيضات التي قد تجرى في مبلغ اية مكافأة دورية للشيخوخة كانوا سيستلمونه في تلك السن.
27 – يجب ان يستحق العمال الاكبر سناً الذين اتموا فترة تأهيل محددة مكافأة الخدمة الطويلة وذلك بموجب انظمة يعتمد فيها منح مكافأة الشيخوخة على دفع الاشتراك او على فترة من النشاط المهني.
28 – لا داعي لتطبيق احكام الفقرتين 26 و27 من هذه التوصية بأنظمة يستطيع بواسطتها ان يكون العمال مؤهلين لمكافأة الشيخوخة في سن الخامسة والستين او قبل ذلك.
29 – يجب ان يستطيع العمال الاكبر سناً الصالحون للعمل تأجيل مطالبتهم بمكافأة الشيخوخة الى ما بعد السن الاعتيادية التي تؤهل العمال لمثل هذه المكافأة اما على سبيل المثال لغرض استيفاء جميع الشروط التأهيلية للمكافأة او بقصد استلام المكافأة بمعدل اعلى مع الاخذ بعين الاعتبار السن المتأخرة التي تؤخذ بها المكافأة وكذلك حسب ما تكون عليه الحال الاضافية او الاشتراكات الاضافية.
30 – 1 – يجب تنفيذ برامج الاعداد للتقاعد خلال السنوات التي تسبق نهاية الحياة العملية بمشاركة المنظمات التي تمثل ارباب العمل والعمال والهيئات المعنية الاخرى وبهذا الصدد يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار اتفاقية الاجازة التعليمية بأجر 1974.

المحتوى 3
2 – يجب ان تمكن هذه البرامج على الاخص الاشخاص المعنيين من وضع الخطط من اجل تقاعدهم والتكيف مع الوضع الجديد بواسطة تزويدهم بمعلومات عن: –
أ – الدخل وبصورة خاصة مكافأة الشيخوخة التي يتوقعون استلامها ووضعهم الضريبي كمتقاعدين والمزايا ذات العلاقة المتوفرة لهم مثل الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية واي تخفيض في كلفة بعض الخدمات العامة.
ب – الفرض والظروف لمواصلة نشاط مهني، وخاصة على اساس جزئي، وعلى اساس امكان استقرارهم في استخدام ذاتي والاجراءات الخاصة بالتخفيف منها مثل الفحوصات الطبية والتمارين البدنية والنظام الغذائي المناسب.
د – كيفية استغلال اوقات الفراغ.
هـ – توفر الوسائل الخاصة بتعليم الكبار اما لغرض التغلب على مشاكل خاصة بالتقاعد او بإدامة او تطوير الاهتمامات والمهارات.
خامساً – التطبيق: –
31 – يجوز ان تنفذ هذه التوصية على مراحل حسب الضرورة، بواسطة قوانين او انظمة او اتفاقات جماعية او بأية طريقة اخرى تتفق مع التعامل الوطني وتأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
32 – يجب اتخاذ الاجراءات المناسبة لإبلاغ الجمهور وبالاخص المسؤولين عن التوجيه والتدريب والتعيين والخدمات الاجتماعية المعنية وكذلك ارباب العمل والعمال ومنظماتهم بالمشاكل التي قد تواجه العمال الاكبر سناً وبصورة خاصة بالنسبة للامور التي تعالجها الفقرة 5 من هذه التوصية وبالرغبة في مساعدتهم على التغلب على هذه المشاكل.
323 – يجب اتخاذ الاجراءات لضمان ابلاغ العمال الاكبر سناً بصورة كاملة بحقوقهم وفرصهم وتشجيعهم على الاستفادة منها.