عنوان التشريع: نظام المعاهد المهنية للادرات المحلية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-17 00:00:00
استنادا الى الفقرتين (ح ـ 1) و (2) من المادة الثالثة والستين من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 و بناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ
مادة 1
يقصد بالمعاهد المهنية المشمولة بهذا النظام المؤسسات التالية التي تعنى بتاسيسها وادارتها وتنظيمها الادارات المحلية .
1 ـ معاهد الفنون البيتية .
2 ـ معاهد السكرتارية .
3 ـ معاهد حرفية ودورات تدريبية .
الباب الأول
معاهد الفنون البيتية
مادة 2
الغاية من هذه المعاهد اعداد الفتاة لتكون ربة بيت كاملة مع تهيئتها للاستفادة منها في التعليم .
مادة 3
تكون مدة الدراسة في المعهد ست سنوات .
مادة 4
يشترط في قبول الطالبة :
1 ـ ان تكون عراقية الجنسية .
2 ـ انهاء الدراسة الابتدائية .
3 ـ لا يزيد عمرها على ثماني عشرة سنة .
4 ـ سالمة من الامراض المعدية .
5 ـ مزودة بشهادتي التطعيم ضد الجدري والتيفوئيد .
6 ـ تقديم استمارة قبول تتضمن المعلومات الشخصية والدراسية .
مادة 5
1 ـ تقبل طلبات الالتحاق بالمعاهد اعتبارا من اول ايلول لغاية الخامس عشر منه .
2 ـ تجرى مقابلة الطالبات وتعلن نتائج القبول خلال النصف الثاني من شهر ايلول .
مادة 6
1 ـ تبدا التدريسات في السبت الاول من شهر تشرين الاول .
2 ـ تبدا العطلة الصيفية للهيئة التدريسية من اول تموز حتى نهاية شهر اب .
3 ـ تبدا عطلة نصف السنة بعد انتهاء الامتحان مباشرة وامدها عشرة ايام .
مادة 7
1 ـ تجرى الامتحانات والاختبارت كما يلي : ـ
ا ـ اختبارات صفية يومية تحريرية وشفوية .
ب ـ امتحانات اجمالية تحريرية مرتين على الاقل خلال النصف الاول من السنة ومرتين خلال النصف الثاني .
ج ـ تبدا امتحانات نصف السنة للدروس العملية والنظرية في الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني وتستغرق اسبوعين .
د ـ تبدا الامتحانات النهائية في السبت الثالث من شهر مايس للدروس العملية والنظرية وتستغرق اسبوعين
هـ يبدا امتحان الدور الثاني في السبت الثالث من شهر ايلول .
2 ـ يجوز تغيير مواعيد الامتحانات والاختبارات عند الضرورة بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .
مادة 8
تقوم طالبات الصف المنتهي لمعاهد الفنون البيتية بالتطبيق والتدريب في التعليم في المدارس الابتدائية لمدة اربعة اسابيع ويبدا ذلك في السبت الثاني من شهر اذار .
مادة 9
تكون درجة النجاح الصغرى لمادة التربية واصول التدريس والمواد المهنية والفنية (60%) وتكون درجة النجاح الصغرى لما تبقى من المواضيع (50%) ولا تعدّ الطالبة ناجحة الاّ اذا حازت على معدل لا يقل عن (65% ) من مجموع الدروس .
مادة 10
1 ـ اذا حصلت الطالبة على الحد الادنى للنجاح في كل درس ولم تحصل على(65%) من المجموع فلها ان تعيد الامتحان في الدور الثاني في درس واحد او اكثر .
2 اذا رسبت الطالبة في درس او درسين وكان معدل دروسها الاخرى (65%) فلها ان تعيد في الدور الثاني امتحانها في الدرس او الدرسين الذين رسبت فيهما فان نجحت وكان معدلها النهائي (65%) عدّت ناجحة .
3 ـ اذا رسبت الطالبة في درس واحد وكان معدل دروسها الاخرى اقل من (65%) فعليها اعادة الامتحان النهائي في ذلك الدرس ولها ان تختار درسا اخر او اكثر لرفع معدلها العام في الدور الثاني فان نجحت وكان معدلها النهائي (65%) عدّت ناجحة .
مادة 11
تعتبر الطالبة راسبة في صفها في الحالات التالية : ـ
1 ـ اذا رسبت في ثلاثة دروس او درسين وكان معدلها في الدروس الاخرى اقل من (65%) .
2 ـ اذا رسبت في الدور الثاني في درس واحد او في المجموع وحده .
3 ـ اذا كانت مكملة ولم تؤد امتحان الدور الثاني مهما كانت الاسباب .
مادة 12
1ـ يشترط في مديرة المعهد ان تكون حاصلة على شهادة عالية ولها خبرة تعليمية لا تقل عن خمس سنوات .
2 ـ يشترط في معاونة المديرة ان تكون حاصلة على شهادة عالية ولها خبرة تعليمية لا تقل عن ثلاث سنوات
3 ـ يشترط في مدرسة الفنون البيتية ان تكون حاصلة على شهادة عالية ذات اختصاص .
مادة 13
1 ـ يطبق في المعاهد المناهج المقررة في مدارس الفنون البيتية التابعة لوزارة التربية والتعليم .
2 ـ تعدل الاحكام الواردة في المواد المتقدمة عند تعديل الاحكام المطبقة في مدارس الفنون البيتية التابعة لوزارة التربية والتعليم .
الباب الثاني
معاهد السكرتارية
مادة 14
الغابة من معاهد السكرتارية اعداد فنيين من الذكور والاناث لسد حاجة البلاد في المجالات التجارية والاقتصادية .
مادة 15
مدة الدراسة في معاهد السكرتارية ثلاث سنوات .
مادة 16
تؤلف لجنة بقرار من وزير الداخلية لوضع المناهج الخاصة بهذه المعاهد من ممثلين عن وزارتي الداخلية والتربية والتعليم وتعتبر هذه المناهج نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ مصادقة وزير الداخلية عليها .
مادة 17
1 ـ يشترط في طالب الدخول الى هذه المعاهد ما يلي : ـ
ا ـ اختبار الامتحان الوزاري للدراسة المتوسطة .
ب ـ لا يزيد عمره على (30) عاما .
ج ـ النجاح في الفحص الطبي .
د ـ تقديم شهادة عدم المحكومية والوثائق الاخرى التي يطلب منه تقديمها .
هـ النجاح في اختبار المقابلة .
2 ـ يجوز قبول الطالب الراسب سنتين في صفه بعد الدراسة المتوسطة في الصف الاول من هذه المعاهد المادة
مادة 18
تقبل طلبات الالتحاق بهذه المعاهد اعتبارا من اول ايلول حتى الخامس عشر منه .
مادة 19
تجرى الاختبارات والامتحانات في هذه المعاهد كما يلي :
1 ـ امتحانات صفية تحريرية وشفوية .
2 ـ امتحانات اجمالية لا تقل عن مرتين خلال النصف الاول من السنة الدراسية ومرتين على الاقل في النصف الثاني منها .
3 ـ امتحان نصف السنة ويبدا في السبت الاول من شهر شباط ولمدة لا تزيد على عشرة ايام .
4 ـ امتحان نهاية السنة ويبدا في السبت الثالث من شهر مايس ولمدة لا تزيد على اسبوعين .
5 ـ يجوز تبديل موعد امتحان نصف السنة وامتحان نهاية السنة بموافقة رئيس مجلس اللواء العام .
6 ـ يبدا امتحان الدور الثاني في السبت الثالث من شهر ايلول .
مادة 20
يكون الحد الادنى للنجاح في كل درس من الدروس النظرية ( 50%) و الحد الادنى للنجاح في كل درس من الدروس المعلية (60%)
مادة 21
العطلات المدرسية : ـ
1 ـ تبدا عطلة نصف السنة بعد الانتهاء من امتحان نصف السنة مباشرة ومدتها اسبوعان .
2 ـ تبدا العطلة الصيفية بعد الانتهاء من الامتحان النهائي وتنتهي في نهاية شهر ايلول .
3 ـ تبدا العطلة الصيفية للمدرسة في اليوم الاول من شهر تموز وتنتهي في نهاية شهر اب .
مادة 22
1ـ يشترط في مدير المعهد ان يكون حاملا شهادة عالية وله خبرة تعليمية لا تقل عن خمس سنوات .
2 ـ يشترط في معاون المدير ان يكون حاملا شهادة عالية وله خبرة تعليمية لا تقل عن ثلاث سنوات
3 ـ يشترط في مدرس المعهد ان يكون حاملا شهادة عالية ذات اختصاص في الفرع الذي يدرّس فيه .
مادة 24
مدة الدراسة في هذه المعاهد ثلاث سنوات .
مادة 25
تؤلف لجنة بقرار من وزير الداخلية لوضع المناهج الخاصة بالمعاهد الحرفية من ممثلين عن وزارتي الداخلية والتربية والتعليم ومن فنيين مختصين وتعتبر هذه المناهج نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ مصادقة وزير الداخلية عليها .
مادة 26
يشترط في طالب الدخول الى المعاهد الحرفية ما يلي : ـ
1 ـ انهاء الدراسة الابتدائية .
2 ـ لا يزيد عمره على (25) عاما .
3 ـ النجاح في الفحص الطبي .
4 ـ تقديم شهادة عدم المحكومية والوثائق الاخرى التي يطلب منه تقديمها .
5 ـ النجاح في اختبار المقابلة
مادة 27
تطبق احكام المواد ( 18و 19و 20و 21) من هذا النظام فيما يخص موعد القبول والاختبارات ومعدل الدرجات والعطلات على هذه المعاهد .
مادة 28
1 ـ يشترط في مدير المعهد ومعاونه ان يكون حاملا شهادة ذات اختصاص فني وله خبرة في اختصاصه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
2 ـ يشترط في مدرس المعهد ان يكون حائزا على شهادة فنية في الفرع الذي يدرّس فيه ويجوز تعيين معلمين او مدربين من المتخرجين من مدرسة مهنية ذات اختصاص .
مادة 29
للادارات المحلية فتح دورات مهنية تدريبية في مختلف الفروع وفق تعليمات توضع لهذا الغرض بالاتفاق بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة 30
تتالف في كل معهد هيئة قوامها مدير ومعاون للمدير ان وجد وعدد كاف من المدرسين والموظفين والمستخدمين بقدر ما تمس اليه الحاجة .
مادة 31
1 ـ يكون مدير المعهد مسؤولا عن سير نظام المعهد وعن تطبيق المناهج وملاحظة الدروس والمدرسين والموظفين والمستخدمين وهو رئيس مجلس المدرسين والمرجع لجميع الموظفين والطلاب .
2 ـ يجوز تعيين وعاون لمدير المعهد اذا تجاوز عدد طلاب المعهد مائة وخمسين طالبا .
مادة 32
تكون الدراسة في المعاهد وقتا واحدا ويجوز ان تكون صباحية او مسائية بقرار من رئيس مجلس اللواء العام ولا يجوز تعطيل الدراسة فيها وتوقيف الدروس في غير المواعيد المقررة في هذا النظام الاّ عند
الضرورة وبموافقة رئيس مجلس اللواء العام
مادة 33
تؤلف لجنة لقبول الطلاب في كل معهد برئاسة مدير المعهد وعضوية مدرسين اثنين يختارهما مجلس المدرسين .
مادة 34
يحدد مجلس اللواء العام عدد الطلاب الذين يقبلون في المعهد لكل سنة دراسية حسب الامكانيات .
مادة 35
توزع الحصص الاسبوعية على هيئة التدريس كما ياتي : ـ
1 ـ المعاون ـ لا تزيد حصصه على ثماني حصص ويجوز اعفاؤه منها اذا تجاوز عدد طلاب المعهد مائتين وخمسين طالبا بقرا من رئيس مجلس اللواء العام .
2 ـ المدرس لا تزيد حصصه على (22) حصة .
3 ـ المعلم او المدرب لا تزيد حصصه على (26) حصة .
مادة 36
يناط الاشراف على المختبرات وغرف الخياطة والطبخ بالمدرسين المختصين لحفظ الادوات ووسائل الايضاح الخاصة بها وصيانتها وتنظيم سجلاتها واعداد ما يطلب للدرس باشرافهم ومسؤولياتهم .
مادة 37
1 ـ يعتبر معدل الاختبارات الصفية ثلثا ومعدل الامتحانات الاجمالية ثلثين ويكون مجموعهما معدل نصف السنة الاول او الثاني.
2 ـ يجمع معدل نصف السنة الاول وامتحان نصف السنة ومعدل نصف السنة الثاني ويقسم على ثلاثة فيكون الناتج معدل السعى السنوي للسنة الدراسية .
3 ـ يجمع معدل السعى السنوي مع درجة الامتحان النهائي ويقسم على اثنين فيكون الحاصل الدرجة النهائية .
4 ـ تحل درجات امتحان الدور الثاني محل درجات الامتحان النهائي لغرض حساب المعدل النهائي للنجاح .
5 ـ يسمح لكل طالب رسب في درس او درسين او تاخر عن الامتحان النهائي لاسباب مشروعة بالاشتراك في امتحانات الدور الثاني مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (11) بالنسبة لطالبات معاهد الفنون البيتية .
6 ـ تصحح دفاتر الامتحان حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم .
مادة 38
يفصل الطالب في الحالات الاتية :
1 ـ اذا رسب في صفه سنتين متتاليتين بدون عذر مشروع ويكون الفصل نهائيا .
2 ـ اذا بلغت مدة غيابه (60) يوما دراسيا ولو بعذر مشروع ويكون الفصل لما تبقى من السنة الدراسية .
3 ـ اذا بلغ مجموع ما خصم من درجات مواظبته (51) درجة في كل سنة دراسية حيث تخصم درجتان من درجات المواظبة عن غياب كل يوم بدون عذر مشروع ويعتبر غيابه عن كل خمسة دروس متفرقة يوما واحدا ويكون الفصل لتلك السنة .
مادة 39
على ادارة المعهد ان تعد اضبارة خاصة لكل طالب تحفظ فيها استمارة الدخول ووثائق القبول والسلوك وجميع ما يتعلق به من مراسلات وما يقدم عنه من تقارير .
مادة 41
تعتبر درجة السلوك الكاملة مائة درجة في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجة سلوكه اكثر من خمسين درجة بسبب العقوبات التي فرضت عليه .
مادة 42
ترمي الوسائل الانضباطية الى اصلاح الطلاب وتوجيهم لا التشهير بهم او الانتقام منهم وهي : ـ
1 ـ التنبيه .
2 ـ الحرمان من الامتيازات .
3 ـ الانذار بكتاب يوجه الى الطالب ويبلغ به وليه وتخصم خمس درجات من سلوكه .
4 ـ التوبيخ ويكون بكتاب يوجه الى الطالب ويبلغ به وليه وتخصم عشر درجات من سلوكه .
5 ـ الاخراج الموقت الذي لا تزيد مدته على الاسبوعين ويعلن في لوحة الاعلان ويخبر به ولي الطالب ويخصم خمسة عشرة درجة من سلوكه .
6 ـ الفصل لما تبقى من السنة الدراسية ويعلن في لوحة الاعلان ويخبر به ولي الطالب ويعتبر راسبا في صفه .
7 ـ الطرد وهو حرمان الطالب من حق الدوام في المعاهد لما تبقى من السنة الدراسية اذا قام بعمل من شانه الاخلال بالنظام او قام بما يؤدي الى المساس بوحدة الشعب او بيت الدعاية الطائفية والشعوبية وفساد الاخلاق او الدعوة الى الالحاد او اشهاره السلاح والالات الجارحة او التطاول على اعضاء الهيئة التدريسية باي شكل من الاشكال او صدور حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف ولا يعتبر الطرد نافذا الاّ بموافقة رئيس مجلس اللواء العام ولا يعاد الطالب المطرود الاّ بقرار من مجلس المدرسين ومصادقة رئيس مجلس اللواء العام .
مادة 43
للمدير فرض العقوبات الواردة في الفقرات ( 1و 2و 3 و 4) من المادة الثانية والاربعين وللجنة الانضباط فرض العقوبات الواردة في الفقرات ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5) ولمجلس المدرسين فرض جميع العقوبات مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من المادة المذكورة .
مادة 44
اذا ابدى الطالب تحسنا ظاهرا في سلوكه جاز لمجلس المدرسين ان يرفع عنه العقوبة المفروضة عليه وفق الفقرات ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) من المادة الثانية والاربعين .
مادة 45
كل من غش او حاول الغش او ساعد عليه في امتحان اي مادة من مواد الدراسة في غير الامتحان النهائي يعطى صفرا في ذلك الموضوع ويعاقب بخصم خمس عشرة درجة من سلوكه واذا وقع الغش في الامتحان النهائي عدّ الطالب راسبا في جميع الدروس .
مادة 46
يمنع الطالب من الدوام اذا اصيب بمرض معد ولا يسمح له بالدوام الا بعد تقديم تقرير طبى من لجنة طبية رسمية تؤيد سلامته من المرض.
مادة 47
1 ـ لوزارة التربية والتعليم الاشراف والتوجيه من الناحية الفنية لكافة المعاهد المشمولة بهذا النظام وتفتيشها وتقديم التقارير المقتضاة الى وزارة الداخلية ومجلس اللواء العام .
2 ـ تتعاون وزارة التربية والتعليم وع وزارة الداخلية لتثبيت ملاكات هذه المعاهد على ضوء الحاجة والاختصاص
مادة 48
لوزير الداخلية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 49
يلغى نظام المعاهد المهنية للادارات المحلية رقم (12) لسنة 1960
مادة 50
ينفذ هذا النظام اعتبارا من بداية السنة الدراسية 1963/ 1964
مادة 51
على وزيري الداخلية والتربية والتعليم تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين م شهر جمادى الاول لسنة 1383 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسن الشبيب صالح مهدى عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدى الدولعى
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتارى محمد جواد العبوسى
وزير النفط وزير المالية
سعدون جمادى رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلى مسارع الراوى
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصى حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
الأسباب الموجبة
الملحق
لوحظ على نظام المعاهد المهنية رقم (12) لسنة 1960 اثناء تطبيقه وجود بعض النواقص فيه فيما يستوجب تفاديها وتعديل الاحكام المقتضاة لتامين هذه الغاية واضافة الى ذلك رؤى ان الضرورة تقضي برفع مستوى معاهد الفنون البيتية التابعة للادارة المحلية بجعل مستوى الدراسة فيها مماثلا لما هو مطبق في مدارس الفنون البيتية التابعة لوزارة التربية والتعليم من حيث الانظمة والمناهج وما الى ذلك بغية جعل مؤهلات الخريجات معادلة لمؤهلات خريجات مدارس الفنون البيتية التابعة للوزارة المذكورة . وتحقيقا لهذه الاغراض فقد اعدّت هذه اللائحة لتحل محل النظام المذكور .