استيفاء فوائد قروض المصرف العقاري

      التعليقات على استيفاء فوائد قروض المصرف العقاري مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء فوائد قروض المصرف العقاري
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 190
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-02-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 2 – 1982 ما يلي: –
اولاً – تستوفى الفائدة على قروض المصرف العقاري للاغراض السياحية بنسبة 5 ٪ وتقسط هذه القروض بما لا يزيد على 12 سنة.
ثانياً – 1 – تستوفى الفائدة على قروض المصرف العقاري التي تمنح للمواطنين بعد نفاذ هذا القرار، ولغرض البناء او الشراء ممن سبق لهم الاقتراض من المصرف ولا يملكون دار سكنى لهم، وفق النسب الآتية: –
بنسبة 5 ٪ للعقارات الكائنة داخل مدينة بغداد وفي مراكز المحافظات.
بنسبة 3.5 % للعقارات الكائنة خارج مدينة بغداد وخارج مراكز المحافظات.
2 – تستوفى الفائدة على القروض التي تمنح للمواطنين عند نفاذ هذا القرار لغرض اضافة البناء ممن سبق لهم الاقتراض من المصرف وفق النسب الآتية: –
بنسبة 5 ٪ للعقارات الكائنة داخل مدينة بغداد وفي مراكز المحافظات.
بنسبة 2.5 % للعقارات الكائنة خارج مدينة بغداد وخارج مراكز المحافظات.
ثالثاً – تكن حدود الرواتب التالية للمقترضين اساساً لتحديد مدة تقسيط القرض.
حدود الراتب مدة التقسيط
لغاية 135.500 ديناراً 20 سنة
ما زاد على 153.5000 ديناراً 15 سنة
وتكون مدة تقسيط القرض للاهلييين 15 سنة
رابعاً – يستثنى من احكام الفقرات (اولاً وثانياً وثالثاً) من هذا القرار عوائل الشهداء والعسكريون المشمولون بالمنحة والفلاحون ممن يحملون هوية فلاح بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (755) في 18 – 5 – 1980.
خامساً – ينفذ هذا القرار اعتباراً من 1 – 1- 1982 ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة