عنوان التشريع: قرار سريان احكام قانون تمليك العقار للعسكريين على عيال الشهيد
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 1 – 1982 ما يلي: –
1 – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 607 في 11 – 5 – 1981 على عيال الشهيد والمتوفى اثناء الخدمة من منتسبي القوات المسلحة المشمولين بأحكام قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (43) لسنة 1979 المعدل.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة