تعديل قانون العقوبات (لمن القى جثة حيوان في ترعة)

      التعليقات على تعديل قانون العقوبات (لمن القى جثة حيوان في ترعة) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون العقوبات (لمن القى جثة حيوان في ترعة)
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-14 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 1 – 1982 ما يلي: –
1 – يعدل نص الفقرة (ثانياً) من المادة رقم (496) من قانون العقوبات ويقرأ على الوجه الآتي: –
ثانياً – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من ألقى في نهر او ترعة او مبزل او أي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة.
2 – يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية قاضي جنح لأغراض هذا القرار، ويعتبر الحكم الصادر قفي هذه الجريمة من قبل المحاكم المختصة او من قبل رؤساء الوحدات الادارية نهائياً ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
3 – ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
لكي يكون الفرد مسئولاً جزائياً، لا بد ان يكون قادراً، ذاتياً وموضوعياً، على اختيار الفعل، او الامتناع، الذي يكون جريمة. واذا تأكد مبدأ المسؤولية الجزائية، فان نطاقها يتحدد، تشديداً او تخفيفاً، في ضوء الظروف التي تساهم في صوغ إرادة الفاعل واختياره.

قانون
اصلاح النظام القانوني