عنوان التشريع: شطب الاموال المستوردة عن طريق ميناء بيروت والمنقودة بسبب حوادث لبنان
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-10 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 1 – 1981 ما يلي: –
1 – تشطب الاموال المستوردة عن طريق ميناء بيروت اذا توفرت القناعة لدى الجهات المختصة بأن تلك الاموال وصلت الميناء وفقدت بسبب حوادث لبنان ودون الحاجة لتوفر المستمسكات المنصوص عليها في الفقرة (أ – ب – جـ – د – هـ) من البند (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (835) في 20 – 6 – 1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة