اعفاء معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد من ضريبة الدخل ورسوم التسجيل

      التعليقات على اعفاء معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد من ضريبة الدخل ورسوم التسجيل مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد من ضريبة الدخل ورسوم التسجيل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1772
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1981-12-31 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 12 – 1981 ما يلي: –
1 – تعفى من ضريبة الدخل ومن رسوم التسجيل العقاري، معاملات التنازل التي تتم بين المستحقين من ورثة الشهيد ممن تؤول اليهم الشقة او الدار السكنية او قطعة الارض السكنية المخصصة لذوي الشهيد.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على معاملات التنازل التي تمت قبل تاريخ نفاذه. ولا تعاد الضرائب او الرسوم المستوفاة قبل هذا التاريخ.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة