عنوان التشريع: تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1720
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1981-12-21 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 12 – 1981 ما يلي: –
1 – يعدل نص الفقرة (اولاً) من المادة رقم (11) من قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980، ويقرأ على الوجه الآتي: –
اولاً – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها يوضح بموجبه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشهر في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة