تعديل قانون الاشراف العدلي رقم 142 لسنة 1979

      التعليقات على تعديل قانون الاشراف العدلي رقم 142 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الاشراف العدلي رقم 142 لسنة 1979
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1718
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1981-12-21 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 12 – 1981 ما يلي: –
1 – يعدل نص المادة (40) من قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979 ويقرأ على الوجه الآتي: –
المادة – 40 – لا يجوز ان يستمر المشرف العدلي اكثر من اربع سنوات في اعمال الاشراف العدل اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشهر في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة