عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للمجلس العربي للاختصاصات الطبية رقم (60) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-06 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الاساسي واللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الطبية التي اقرتها الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الطبية في دورتها الاولى في الكويت للفترة من (8 – 10) كانون الثاني 1979.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على ما جاء بقرار مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الثالثة في الكويت للفترة من (20 – 24) شباط 1978 بتأسيس المجلس العربي للاختصاصات الطبية وبغية الحد من الهدر الكبير الناجم عن تسرب الخبرات الطبية العربية الى الخارج بسبب سفر مئات الاطباء للدراسة والحصول على شهادات الاختصاص مقدمين جهودهم لخدمة مواطني تلك الدول مما ادى الى حرمان البلدان العربية من خدمتهم طوال مدة الدراسة والتدريب. ولغرض تدريبهم ودراستهم على الامراض الشائعة التي تعاني منها اقطار الوطن العربي.
فقد شرع هذا القانون.