عنوان التشريع: قانون تعديل الاتفاق التجاري والاقتصادي بين العراق ودولة البحرين رقم (51) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-05-11 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول تعديل الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة البحرين الموقع عليها في المنامة بتاريخ 5 – 1 – 1982.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة البحرين في المجالات التجارية، فقد تم التوقيع على بروتوكول تعديل الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة البحرين في المنامة بتاريخ 5 – 1 – 1982.
في تنمية العلاقات التجارية بما ينسجم وتطوير العلاقات الودية بين البلدين.
ولأجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ
فقد شرع هذا القانون.