عنوان التشريع: قانون اتفاقية دولية اقتصادية وتجارية وفنية بين العراق ونيوزيلنده رقم (49) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-05-11 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة نيوزيلندة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 31 – 3 – 1982.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وحكومة نيوزيلندة في تنمية العلاقات التجارية بما ينسجم وتطوير العلاقات الودية بين البلدين.
فقد تم في بغداد التوقيع على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين بتاريخ 31 – 3 – 1981.
ولأجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ
فقد شرع هذا القانون.