عنوان التشريع: نظام تعديل نظام تعيين وترفيع ضباط الصف وافراد الشرطة رقم 39 لسنة 1941
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-14 00:00:00
استنادا الى المادة السابعة والثلاثين من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 و بناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ
مادة 1
تعتبر المادة الثانية من نظام تعديل نظام تعيين وترفيع ضباط الصف وافراد الشرطة رقم (39) لسنة 1941 المعدل فقرة (ا) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر الفقرة (ب) لها :
ب ـ لمدير الشرطة المختص انتخاب وتعيين افراد الشرطة دون التقيد باحكام المادة الاولى من النظام والفقرة (ا) من هذه المادة وذلك خلال قيام حركة تمر في البلاد على ان تجرى معاملة التسجيل المجدد لمن لم يكن مسجلا منهم في دوائر النفوس حال انتهاء الحركات الفعلية .
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويسري على التعيينات التي تمت قبل نفاذه .
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسن الشبيب صالح مهدى عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدى الدولعى
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتارى محمد جواد العبوسى
وزير النفط وزير المالية
سعدون جمادى رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلى مسارع الراوى
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصى حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 877 في 2ـ 11 ـ 1963