عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام منح الرتب الوقتية رقم 19 لسنة 1955
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-15 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة من قانون الضباط في الجيش رقم (46) لسنة 1955 و بناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الاولى من النظام المذكور ويحل محلها ما يلي :
2 ـ الاشخاص المستخدمين في الدرك او قوات الحرس القومي الذين ليس لهم رتبة عسكرية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسن الشبيب صالح مهدى عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدى الدولعى
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتارى محمد جواد العبوسى
وزير النفط وزير المالية
سعدون جمادى رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلى مسارع الراوى
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصى حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 877 في 2ـ 11 ـ 1963
الاسباب الموجبة
الملحق
لما كان المجال الوحيد في منح الرتب الوقتية في النظام الحالي مقيدا بالفنيين والاختصاصيين او رؤساء العشائر وضباط الدرك ولم يتطرق الى الاستفادة من العناصر الطيبة منهم في استخدامهم في قوات الحرس القومي لذلك اقتضى اجراء التعديل المذكور بما يؤمن الغاية المطلوبة .