نظام تعديل نظام وزارة البلديات رقم 45 لسنة 1960

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة البلديات رقم 45 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة البلديات رقم 45 لسنة 1960
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-11 00:00:00

استنادا الى المادة السابعة عشرة المعدلة من قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير البلديات واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
تكون المادة الثانية من النظام على الوجه الاتي : ـ
مدير الديوان العام ـ موظف يساعد الوزير في تسيير امور الوزارة وفق الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير ويكون الرئيس الاداري المباشر لديوان الوزارة وترتبط به جميع دوائر الديوان .

مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير البلديات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

طالب حسن الشبيب صالح مهدى عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدى الدولعى
وزير البلديات وزير العدل

عبد العزيز الوتارى محمد جواد العبوسى
وزير النفط وزير المالية

سعدون جمادى رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة

عبد الكريم العلى مسارع الراوى
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية

محمود محمد الحمصى حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 870 في 12ـ 10 ـ 1963