عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام الكلية العسكرية رقم 42 لسنة 1960
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-22 00:00:00
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الاولى من النظام ويحل محلها ما يلي :
2 ـ الكلية العسكرية كلية عالية مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات ولوزير الدفاع تقليص المدة المذكورة عند الضرورة بحيث يؤمن تطبيق مناهج الكلية بزيادة ساعات التدريب والتدريس فيها .
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من 8 ـ2 ـ 1963
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسن الشبيب صالح مهدى عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدى الدولعى
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتارى محمد جواد العبوسى
وزير النفط وزير المالية
سعدون جمادى رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلى مسارع الراوى
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصى حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 870 في 12ـ 10 ـ 1963
الأسباب الموجبة
الملحق
لما كانت مدة الدراسة في الكلية العسكرية ثلاث سنوات ولما تستدعيه الظروف احيانا من التقليص لهذه المدة دون ان يؤثر على مستوى الدراسة والتدريب فيها فقد اقتضى تعديل الفقرة الثانية من نظام الكلية رقم (42) لسنة 1960 بما يؤمن منح الوزير الصلاحية في تقليصها.