عنوان التشريع: مرسوم بتنزيل 10% مما تبقى من مدد العقوبات
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 385
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-02 00:00:00
بمناسبة الذكرى الثانية لثورة الرابع عشر من تموز الخالدة وبناء على ما تقتضيه المصلحة ورحمة بالمساجين وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت :
تنزل عشرة بالمائة ( 10 % ) مما تبقى من مقدار مدد العقوبات المحكوم بها على جميع المساجين المدنيين والعسكريين وكذلك المسجونين في المدارس الإصلاحية والمكتسبة أحكامهم الدرجة القطعية والصادرة من المحاكم المدنية والعسكرية والمحكمة العسكرية العليا الخاصة والمجالس العرفية العسكرية 0
ينفذ هذا المرسوم اعتبارا من 14 – 7 – 1960 0
على وزراء الدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم سنة 1380 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
مصطفى على
وزير العدل
اللواء الركن عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 369 في 6 – 7 – 1960