نظام وزارة المواصلات

      التعليقات على نظام وزارة المواصلات مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة المواصلات
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-15 00:00:00

استنادا الى المادة السابعة عشرة المعدلة من قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم (74) لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
وزير المواصلات هو الرئيس الاعلى للوزارة ويتولى شؤونها ومسؤول عن اعمالها وعن حسن قيام موظفيها بواجباتهم وتصدر جميع الاوامر والمقررات بامره وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته .

مادة 2
وكيل الوزارة ـ وتكون واجباته مساعدة الوزير في تسيير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله الوزير اياها .

مادة 3
تتالف وزارة المواصلات من : ـ
1 ـ ديوان الوزارة ويتكون من
ا ـ مديرية المواصلات العامة .
ب ـ المكتب الخاص .
2 ـ المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة وهي : ـ
ا ـ مديرية الطرق والجسور العامة .
ب ـ مصلحة البريد والبرق والتلفون .
ج ـ مديرية الملاحة العامة .
د ـ مديرية الطيران المدني العامة .
هـ مصلحة السكك الحديدية العراقية .
و ـ مصلحة الموانئ العراقية .
ز ـ مصلحة الخطوط الجوية العراقية .

مادة 4
مديرية المواصلات العامة يراسها مدير عام مسؤول عن اعمالها وتصريف شؤونها وفقا القوانين والانظمة والتعليمات التي يتلقاها من الوزير وتتالف هذه المديرية العامة من الشعب التالية : ـ
1 ـ شعبة الامور الحقوقية ـ يراسها موظف مسؤول عن اعمالها يقوم بدرس القضايا الحقوقية العائدة للوزارة والدوائر التابعة لها والاتفاقيات التي لها مساس مباشر باعمال الوزارة والامتيازات والمقاولات المعقودة معها وتهيئة لوائح القوانين والانظمة .
2 ـ شعبة الحسابات ـ يراسها موظف مسؤول عن اعمالها وتكون واجباته القيام بالامور المالية والحسابية العائدة للوزارة والمديريات العامة والمصالح التابعة لها وتدقيقها حسب الصول المرعية ويقوم باعداد ميزانية ديوان الوزارة وتدقيق ميزانيات الدوائر التابعة وتنظيم كل ما له مساس بحفظ وصيانة اموال الدولة من سجلات وقيود .
3 ـ شعبة الامور الذاتية ـ يراسها موظف مسؤول عن اعمالها ويقوم بالمعاملات الذاتية المتعلقة بموظفي ديوان الوزارة والدوائر التابعة لها وتنظيم السجلات اللازمة لذلك .
4 ـ شعبة التخطيط والاحصاء والبحوث ـ يراسها موظف مسؤول عن اعمالها وتكون واجباته اعداد الخطة الاقتصادية للدوائر التابعة للوزارة بغية تقديمها الى وزارة التخطيط للمصادقة عليها كما يقوم بمراقبة تنفيذ الخطة الاقتصادية من قبل الدوائر المذكورة وجمع وتدقيق التقارير والمعلومات الدورية عن فعاليتها واعمالها وتقديمها الى المدير العام وكذلك القيام بما يعهد اليه من البحوث .
5 ـ شعبة الادارة والرسائل ـ يراسها موظف مسؤول عن اعمالها ويقوم بالامور التي ليست من اختصاص الشعب الاخرى كاجازات اللاسلكي وقضايا الجامعة العربية وما يتعلق بمكتب مقاطعة اسرائيل والمسائل الاخرى التي تعهد اليه وترتبط بها شعبة الطابعة .
6 ـ شعبة الاوراق ـ يراسها موظف مسؤول عن اعمالها وتكون واجباته تسلم واصدار المخابرات المختصة بالوزارة وحفظها حسب المواضيع عدا ما يتعلق بالامور السرية منها .
7 ـ شعبة الامور السرية ـ ـيراسها موظف مسؤول عن اعمالها وتكون واجباته تسلم واصدار المخابرات المختصة بالوزارة وحفظها حسب مواضيعها .

مادة 5
المكتب الخاص ـ يتولى اعماله موظف مسؤول يرتبط بالوزير مباشرة وتكون مهمته القيام بالاعمال المتعلقة بمناهج مجلس الوزراء ومجلس التخطيط الاقتصادي والمجالس الاخرى التي يشترك فيها الوزير والقيام بالمخابرات والاوامر الخاصة بالوزير .

مادة 6
مديرية الطرق والجسور العامة ـ يراسها مدير عام مسؤول عن اعمالها ويقوم بواجباتها الادارية والفنية وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يتلقاها من الوزارة يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين الفنيين والاداريين الذين تعين واجباتهم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير وهو المسؤول عن ادارة شؤون دائرته وتتلخص واجبات هذه المديرية ومهامها بدرس المشاريع والاعمال العمرانية المقررة وتنظيم الكشوف والتصاميم المقتضاة لها والاشراف على انجازها وفق الخطة المعينة وتاسيس نظام مستقر لانشاء وصيانة جميع الطرق والجسور في انحاء الجمهورية واعداد الميزانية وتطبيقها وفق الاصول المالية والحسابية المرعية .

مادة 7
مصلحة البريد والبرق والتلفون ـ تدار بمقتضى قانونها الخاص والانظمة والتعليمات المتعلقة بها.

مادة 8
مديرية الملاحة العامة ـ يراسها مدير عام يقوم بواجباتها الادارية والفنية وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يتلقاها من الوزارة يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين الفنيين والاداريين الذين تعين واجباتهم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير وهو المسؤول عن ادارة شؤون دائرته وتتلخص واجبات هذه المديرية ومهامها بمراقبة حركة البواخر النهرية وتسجيل السفن والكشف عليها واعداد الميزانية العامة وتطبيقها وفق الاصول المالية والحسابية المرعية .

مادة 9
مديرية الطيران المدني العامة ـ يراسها مدير عام مسؤول عن اعمالها يقوم بواجباتها الادارية والفنية وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يتلقاها من الوزارة يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين الفنيين والاداريين الذين تعين واجباتهم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير وتتلخص واجبات هذه المديرية في تطبيق الاتفاقيات والانظمة الدولية المتعلقة بشؤون الطيران المدني التي انضم او ينضم اليها العراق وادارة المطارات المدنية في العراق وسائر الاعمال المتعلقة بها كالارصاد والرقابة الجوية واللاسلكي واعداد الميزانية وتطبيقها وفق الاصول المالية والحسابية المرعية وترتبط بهذه المديرية دائرة الارصاد الجوية .

مادة 10
دائرة السكك الحديدية العراقية ـ تدار بمقتضى قانونها الخاص والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .

مادة 11
مصلحة الموانئ العراقية ـ تدار بمقتضى قانونها الخاص والانظمة والتعليمات المتعلقة بها.

مادة 12
مصلحة الخطوط الجوية العراقية ـ تدار بمقتضى قانونها الخاص والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .

مادة 13
تقدم المديريات العامة والمصالح الى الوزارة تقارير شهرية عن سير الاعمال والمهام المناطة بها وتقارير سنوية عن قيام الموظفين بواجباتهم وخلاصة اعمالهم خلال السنة المالية وبيان ما لم تكمل من هذه الاعمال واسباب عدم اكمالها والاقتراحات الضرورية لاصلاح كل دائرة ورفع كفاية الموظفين .

مادة 14
يلغى نظام وزارة المواصلات رقم (69) لسنة 1959 وتعديله رقم (13) لسنة 1961 .

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 16
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

طالب حسن الشبيب صالح مهدى عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدى الدولعى
وزير البلديات وزير العدل

عبد العزيز الوتارى محمد جواد العبوسى
وزير النفط وزير المالية

سعدون جمادى رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة

عبد الكريم العلى مسارع الراوى
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية

محمود محمد الحمصى حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 867 في 6ـ 10 ـ 1963