نظام تعديل نظام تأجير عقارات مصلحة الموانىء العراقية رقم 41 لسنة 1960

      التعليقات على نظام تعديل نظام تأجير عقارات مصلحة الموانىء العراقية رقم 41 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام تأجير عقارات مصلحة الموانىء العراقية رقم 41 لسنة 1960
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-07 00:00:00

بناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ

مادة 1
تلغى المادة الثالثة من نظام تاجير عقارات مصلحة الموانئ العراقية رقم (41) لسنة 1960 ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الثالثة ـ 1 ـ تؤجر العقارات للشركات والاشخاص والهيئات التي لها علاقة مباشرة باعمال المصلحة على اساس تخمين قيمة العقار من قبل اللجنة واستيفاء اجرة سنوية عنه لا تقل عن 10% من هذه القيمة واذا كان العقار ارضا فيستوفى الاجرة السنوية بحساب ما لا يقل عن (50) فلسا للمتر المربع الواحد
2 ـ الدائر الرسمية وشبه الرسمية التي لاعمالها علاقة بتسهيل اعمال المصلحة حق اشغال عقارات بدون مقابل استنادا الى قرار مجلس ادارة المصلحة وحسب تيسر الامكانيات .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم السابع من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد

طالب حسن الشبيب صالح مهدى عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدى الدولعى
وزير البلديات وزير العدل

عبد العزيز الوتارى محمد جواد العبوسى
وزير النفط وزير المالية

سعدون جمادى رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة

عبد الكريم العلى مسارع الراوى
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية

محمود محمد الحمصى حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 867 في 6ـ 10 ـ 1963