عنوان التشريع: نظام اجراءات الحجر الصحي
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-12 00:00:00
استنادا الى الفقرة (13) من المادة الثانية من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي : ـ
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها .
ادارة صحية ـ السلطة الحكومية المركزية المشرفة على تطبيق احكام هذا القانون .
اصابة اولى ـ اول اصابة بمرض كورنتيني غير وافدة من الخارج تقع في دائرة محلية كانت خالية منه حتى ذلك الوقت او انقطع حدوث اصابات فيها خلال المدة المبينة لكل من هذه الامراض في المادة (38) .
اصابة وافدة ـ الاصابة التي تفد من الخارج .
امراض كورنتينية ـ الطاعون والهيضة والحمى الصفراء والجدري والتيفوس والحمى الراجعة .
امتعة السفر ـ الامتعة الشخصية للمسافر او لاحد الملاحين .
بؤرة ـ حدوث اصابتين من مرض كورنتيني ناجمتين من اصابة واحدة او حدوث اصابة واحدة ناجمة عن اصابة غير وافدة . وتعتبر بؤرة ايضا اول اصابة ادمية بالحمى الصفراء منقولة بواسطة بعوضة (الايديس ايجبتي) او بواسطة اي ناقل اخر للحمى الصفراء .
تحريات صحية ـ عملية تتم على سفينة يتضح من فحص الاقرار الصحي المقدم من ربانها ان الامر يستدعي تحقيقا ادق للتاكد من سلامتها .
تيفوس ـ التيفوس الذي ينقله القمل .
حاج ـ الشخص الذي يؤدي فريضة الحج في الحجاز ويشمل كل شخص مرافق لاشخاص يؤدون فريضة الحج او مسافر معهم اذا كان ذلك على سفينة حجاج .
حج ـ زيارة الاماكن المقدسة في الحجاز .
مدة الحضانة ـ وهي المدة المبينة ازاء الامراض الاتية : ـ
ا ـ للطاعون ستة ايام .
ب ـ للهيضة خمسة ايام .
ج ـ للحمى الصفراء ستة ايام .
د ـ للجدري اربعة عشر يوما .
هـ للتيفوس اربعة عشر يوما .
و ـ للحمى الراجعة ثمانية ايام .
حمى راجعة ـ الحمى الراجعة التي ينقلها القمل .
دائرة صالحة للحمى الصفراء ـ الدائرة التي لا توجد فيها حمى صفراء ولكن الاحوال السائدة تسمح بانتشارها .
دائرة محلية ـ اصغر دائرة توجد فيها هيئة صحية تستطيع تطبيق الاجراءات الصحية وفقا لاحكام هذا النظام ولا يمنع وقوع مثل هذه الدائرة داخل دائرة اكبر ذات هيئة صحية مماثلة من اعتبار الدائرة الصغرى دائرة محلية بالنسبة لتطبيق هذا النظام وكذلك اي ميناء جوي الحقت به دائرة مرور مباشر .
دائرة محلية ملوثة ـ ا ـ دائرة محلية توجد فيها بؤرة طاعون او هيضة او حمى صفراء او جدري .
ب ـ دائرة محلية يوجد فيها وباء تيفوس او وباء حمى راجعة .
ج ـ دائرة محلية يوجد فيها طاعون بين القواضم على البر او في العائمات التي تؤلف جزءا من معدات الميناء .
د ـ دائرة محلية او مجموعة من الدوائر المحلية حيث الاحوال السائدة هي الخاصة بمنطقة متوطن فيها مرض الحمى الصفراء .
دائرة مرور مباشر ـ منطقة خاصة ملحقة باحد الموانئ الجوية بموافقة السلطة الصحية المختصة وتحت اشرافها المباشر لايواء المسافرين المارين مرورا مباشرا وعلى الاخص لعزل المسافرين والملاحين الذين يقطعون رحلتهم الجوية دون مبارحة الميناء الجوي .
دليل ايدس ايجبتي ـ النسبة المئوية بين عدد المساكن التي توجد فيها اماكن توالد بعوضة الايدس ايجبتي في دائرة معينة ومحددة وبين مجموع عدد مساكن هذه الدائرة التي فحصت كلها باعتبار محل اقامة الاسرة الواحدة مسكنا .
رحلة دولية ـ ا ـ في حالة السفينة او الطائرة رحلة بين الموانئ البحرية او الجوية التابعة لاكثر من دولة واحدة او رحلة بين الموانئ البحرية او الجوية العراقية اذا كانت السفينة او الطائرة اتصلت بدولة اخرى اثناء رحلتها وذلك بالنسبة لهذا الاتصال فقط .
ب ـ في حالة الفرد رحلة تشتمل على دخول الفرد في اراضي دولة غير الدولة التي بدا منها رحلته .
سفينة ـ السفينة التي تجوب البحار او المعدة للملاحة الداخلية اذا قامت برحلة دولية .
سفينة تحت الحراسة الصحية الكورنتينية ـ السفينة المعزولة التي لا يتم معها اي اتصال او لا تجري عليها اية عملية الاّ باذن من السلطة الصحية وتحت اشرافها وذلك سواء اثناء رسوها بالميناء او اثناء مرورها بشط العرب .
السلطة الصحية المحلية ـ السلطة المسؤولة مباشرة عن تطبيق الاجراءات الصحية المنصوص عليها في هذا النظام وذلك في اية دائرة محلية .
شهادة صالحة ـ الشهادة التي تصدر وفقا للقواعد والنموذج المبينين في هذا النظام فيما يتعلق بالتطعيم .
طائرة ـ الطائرة التي تقوم برحلة دولية .
عزل ـ فصل شخص او مجموعة اشخاص عن غيرهم عدا موظفي الصحة القائمين بالعمل على بطريقة تمنع انتشار العدوى .
كشف طبي ـ زيارة السفينة او الطائرة او القطار او وسيلة النقل وفحصها مع فحص مبدئي للاشخاص الذين على ظهرها ولا يشمل هذا الكشف الفحص الدوري للسفينة للتاكد من حاجتها لابادة القواضم .
عرفاء البصرة ـ منطقة شط العرب من نهر كرمة علي الى نهر السراجي وتشمل (50) ياردة داخل جميع الاتهر الواقعة ضمن هذه المنطقة .
مركب صيد ـ كل مركب لا تتجاوز حمولته خمسين طنا يسير بالشراع او بالمحرك ويقتصر عمله على الصيد في السواحل العراقية ويكون مجازا .
مشتبه فيه ـ الشخص الذي تعتبره السلطة الصحية المحلية ان سبق ان تعرض للعدوى باحد الامراض الكورنتينية ومن الممكن ان ينشر ذلك المرض .
مصاب ـ الشخص المصاب باحد الامراض الكورنتينية او يظن انه مصاب باحدها .
معاينة صحية ـ عملية مبسطة تتم على سفينة لا يشك في سلامتها وتشمل فحص الاقرار الصحي الذي يقدمه الربان وكذلك فحص المرضى بالسفينة .
ملاحون ـ جميع مستخدمي السفينة او الطائرة او القطار او اية وسيلة من وسائل النقل الذين يؤدون اعمالا فيها .
منطقة متوطنة فيها الحمى الصفراء ـ منطقة يوجد فيها بعوض الايدس ايجبتي او ناقل منزلي اخر للحمى الصفراء ولكن غير مسؤول في الظاهر عن بقاء الفيروس بين حيوانات الاحراش مددا طويلة من الزمن .
ميناء ـ الميناء البحري او ميناء الملاحة الداخلية التي تتردد السفن عليه عادة .
ميناء البصرة ـ المنطقة التي توجد بين حد شط العرب الشمالي كما معين بالعمود الحجري في نهر عمر الى البحر .
ميناء جوي ـ الميناء الجوي الذي يعين للدخول والخروج لحركة النقل الجوي الدولية .
وباء ـ اتساع نطاق بؤرة مرض او توسعها .
وصول ـ ا ـ السفينة البحرية وصولها الى احد الموانئ .
ب ـ الطائرة وصولها الى احد الموانئ الجوية .
ج ـ السفينة الملاحة الداخلية وصولها الى اي ميناء او محطة حدود .
د ـ القطار او اي وسيلة نقل اخرى الوصول الى محطة الحدود .
يوم ـ اربعة وعشرون ساعة .
مادة 2
الامراض التي تستوجب اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام هي الطاعون والهيضة والحمى الصفراء والجدري والتيفوس والحمى الراجعة .
وللسلطة الصحية المحلية ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاحتياطات نحو كل سفينة مزدحمة او تبين لها ان حالتها الصحية سيئة لدرجة غير عادية مما قد يساعد على انتشار الامراض .
مادة 3
على السفن الراسية في الموانئ العراقية ان تتخذ التدابير التي تراها الادارة الصحية المختصة لمنع تلوث المياه عن طريق تصريف المواد البرازية والقمامة وغيرها فيها . وللسلطة الصحية المحلية مراقبة تنفيذ تلك التدابير .
مادة 4
تشرف السلطة الصحية المحلية على الصهاريج المعدة لتموين السفن بالمياه الصالحة للشرب ولها ان تضع فيها بصورة دورية ما تراه من مطهرات للمياه وان تقوم بمسح الصهاريج بالفرشاة وازالة الترسبات من جوانبها الداخلية كلما اقتضى الامر ذلك ولها ان تاخذ في وقت عينات من مياه الصهاريج وتفحصها جرثوميا للتثبت من صلاحيتها للشرب فاذا كانت نتيجة الفحص غير مرضية جاز لها ان تامر بما تراه مناسبا من الاجراءات .
مادة 5
للسلطة الصحية المحلية اتخاذ الاجراءات الفعالة الكفيلة بمكافحة الحشرات والجرذان في منطقة الميناء او الميناء الجوي ومنشاتهما .
مادة 6
على كل سفينة عند وصولها الى اي ميناء وكذلك قبل دخولها شط العرب ان ترفع نهارا العلم الاصفر وليلا نورا احمر فوق نور ابيض تكون المسافة بينهما ستة اقدام .
مادة 7
للسلطة الصحية المحلية في الميناء ان تحدد اماكن رسو السفن عند وصولها الى ان تعطى الاجازات الصحية .
مادة 8
تبقى السفينة رافعة العلامات المنصوص عليها في المادة (6) الى ان تجاز صحيا .
مادة 9
على ربان كل سفينة تصل الى ميناء عراقي :
1 ـ ان يمنع اي اتصال بالسفينة واي شحن اليها او تفريغ منها الى ان تتم الاجراءات الصحية نحوها وتعطى الاجازة .
2 ـ ان يجيب على جميع اسئلة السلطة الصحية المحلية عن الحالة الصحية على ظهر السفينة في اثناء الرحلة وان يدون جميع البيانات الواردة في الاقرار الصحي وفقا للنموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام على ان يصدق عليه من طبيب السفينة ان وجد .
3 ـ ان يقوم بابلاغ السلطة الصحية المحلية بالميناء عن حالات الامراض السارية او الحالات المشتبه فيها التي قد تظهر على ظهر السفينة اثناء وجودها بالميناء ولا يجوز له ان يسمح بانزال شخص مريض او جثة متوفاة الاّ بتصريح كتابي من السلطة الصحية المحلية .
مادة 10
على كل باخرة موبوءة او مشتبه بها ان ترفع نهارا علما كبيرا اصفر واسود في مكان ظاهر فوق شرفة الربان وليلا ثلاثة مصابيح يبعد احدهما عن الاخر ما لا يقل عن ستة اقدام بشكل مثلث متساوي الاضلاع لا يقل ارتفاع المصباح عن عشرين قدما في مكان ظاهر فوق سطح الباخرة على ان يكون احدهما ابيض واعلى من الاثنين الاخرين اللذين يجب ان يكونا احمرين وعليها ان ترسو في المحل المعدّ لها في جهة البحر من الفاو حتى تسمح لها السلطة الصحية المحلية بان تعزل في المكان المعين للرسو او تفريغ الحمل او التحميل او حسبما يشار عليها ويكون مرور هذه الباخرة في الميناء تحت الحجر الصحي .
مادة 11
على كل باخرة تعود الى ميناء البصرة بعد زيارتها للموانئ الاجنبية على شط العرب ان تدخل الميناء رافعة العلم الاصفر نهارا ومصباحا احمر فوق مصباح ابيض ليلا ولا يجوز تنزيل ذلك العلم او المصباحين حتى يؤذن لها بذلك .
مادة 12
على كافة السفن القادمة من عبدان او المحمرة او المتجهة الى مرفا البصرة ان تحمل علما اصفر عند دخولها المرفا وذلك حتى تمنح الاجازة الصحية من قبل السلطة الصحية المحلية في السراجي .
مادة 13
للسلطة الصحية المحلية في مرفا البصرة السماح للباخرة التي تغادر عبدان او المحمرة في حالة تلوثها لمواصلة السفر محجورة الى الشمال مارة بميناء البصرة وتقوم باخبار السلطة الصحية المحلية الموجودة في اول ميناء نهري .
مادة 14
على قائد الطائرة عند هبوطها في الميناء الجوي او وكيله المفوض ان يهيئ البيانات الصحية المبينة في الملحق رقم (2) ويسلمها الى السلطة الصحية المحلية .
مادة 15
للسلطة الصحية المحلية في الميناء البحري او الجوي او اي مركز حدود ان تجري الكشف الطبي على اية سفينة او طائرة او قطار او اية وسيلة من وسائل النقل عند وصولها وكذلك على اي شخص يكون في رحلة دولية .
مادة 16
تقوم السلطة الصحية المحلية بالمعاينة الصحية على كل سفينة تصل الى احد الموانئ قبل قيامها باية عملية ويجوز لها اجراء التحريات الصحية فيها اذا اقتضت الحالة .
مادة 17
تجري التحريات الصحية اذا كانت السفينة قادمة من ميناء موبوء باحد الامراض الكورنتينية او كانت قد مرت به اثناء رحلتها وذلك بالرغم من حصولها على حرية الاتصال في ميناء متوسط فغير موبوء وفي حالة انقضاء اكثر من اربعة اسابيع على بدء الرحلة يكتفى بالبيانات الخاصة بالاسابيع الاربعة الاخيرة فاذا اتضح من التحريات الصحية سلامة السفينة يكتفى باجراء عملية المعاينة عليها في الموانئ العراقية التالية للميناء الاول .
مادة 18
تسجل نتيجة المعاينة وكذلك نتيجة التحريات في سجل يعدّ لذلك في كل دائرة للسلطة الصحية المحلية .
مادة 19
تعفى من المعاينة الصحية سفن الدليل وسفن خفر السواحل ومراكب الصيد ما دامت لا تعمل الاّ بالسواحل العراقية فاذا ظهر وباء باحد الموانئ الملحقة به هذه السفن او اذا اتصلت به اثناء رحلتها تعامل معاملة باقي السفن .
ويجب ان تحصل هذه السفن من السلطة الصحية المحلية على شهادة صحية تسمح لها بالملاحة الساحلية القصيرة فقط
مادة 20
1 ـ على ربان كل سفينة اما ابادة القواضم في اوقات دورية او مكافحتها دائما بحيث يكون عدد القواضم فيها لا يستحق الذكر .
فاذا لم يكن لديه شهادة صالحة بابادة القواضم او شهادة بالاعفاء من تلك العملية جاز للسلطة الصحية المحلية ان تقوم بعملية الابادة من السفينة على حساب المسؤول عن السفينة او ان تامر باجرائها تحت ادارتها ورقابتها لها ولها ان تعين الطرق الفنية الواجب اتباعها في ذلك ويراعى في اجراء العملية :
ا ـ ان تتم عندما تكون العنابر خالية فاذا كانت السفينة لا تحوي الاّ صابورة واحدة وجي اجراء العملية قبل الشحن .
ب ت الاّ تستغرق من الوقت اكثر مما يلزم .
ج ـ ان يتجنب القائمون بها الحاق اي ضرر بالسفينة وحمولتها .
فاذا ما تمت الابادة على الوجه المرضي سلمت السلطة الصحية المحلية ربان السفينة شهادة الابادة اما اذا رات انها لم تؤد الى نتيجة مرضية فعليها ان تؤشر بما يفيد ذلك على شهادة الابادة المعطاة للسفينة ولها تمديد مدة الشهادة المذكورة لشهر اخر اذا كن من شان هذا التمديد تمكين السفينة من الوصول الى ميناء يمكن فيه القيام باجراء الابادة
2 ـ واذا اقتنعت السلطة الصحية المحلية بان عدد القواضم على ظهر السفينة لا يستحق الذكر فلها ان تمنح شهادة باعفائها من عملية الابادة ولا تمنح مثل هذه الشهادة الاّ اذا تم ّ تفتيش السفينة والعنابر خالية او كانت السفينة لا تحوي الاّ صابورة واحدة او تحوي مواد لا تجتذب القواضم وتيسر بطبيعتها او بطريقة وضعها عملية تفتيش العنابر تفتيشا كاملا ويجوز اعطاء شهادة الاعفاء لناقلات النفط ولو كانت عنابرها ممتلئة .
3 ـ ولا تقوم بالاجراءات المبينة في هذه المادة واصدار الشهادات المنصوص عليها فيها الاّ السلطات الصحية المحلية التي تكون مزودة بوسائل الابادة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .
4 ـ تكون الشهادات التي تعطيها السلطات صالحة لمدة ستة اشهر وفقا للنموذج رقم (3) الملحق بهذا النظام .
مادة 21
في الظروف الاستثنائية ذات الطبيعة الوبائية يجوز للسلطة الصحية المحلية اذا اشتبهت بوجود قواضم على ظهر احدى الطائرات ان تقوم بادارتها او ان تامر باجراء ذلك تحت ادارتها ورقابتها وفقا للطرق الفنية الواجب اتباعها ولها استيفاء النفقات من المسؤول عن الطائرة .
مادة 22
ـ1 ـ لا يسمح للسفينة او الطائرة بمغادرة الميناء البحري او الجوي الذي يقع في دائرة صالحة للحمى الصفراء الاّ اذا اخضعت للاجراءات التي يتطلبها السلطة الصحية المحلية وفقا لاحكام هذا النظام وذلك في الحالتين التاليتين : ـ
ا ـ للطائرة اذا كانت ملوثة بالحمى الصفراء .
ب ـ للسفينة اذا كانت ملوثة بالحمى الصفراء ووجد على ظهرها بعوض الايدس ايجبتي وتبين من الفحص الطبي وجود شخص مصاب لم يعزل في الوقت المناسب .
2 ـ وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تكلف السفينة او الطائرة بمغادرة الميناء فورا اذا لم توافق على الخضوع للاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية المحلية على الاّ ترسو في اثناء رحلتها في اي ميناء بحري او جوي اخر في العراق ومع ذلك يسمح لمثل هذه السفينة او الطائرة باخذ الوقود او المياه والتموين وهي تحت الحراسة الصحية الكورنتينية دون الاخلال باحكام المواد 34 و 35 و 36 .
مادة 23
لا يجوز لاية سفينة او طائرة ان تغادر الميناء الاّ بعد السماح لها بذلك من السلطة الصحية المحلية وحصولها على ما يثبت ذلك كتابة .
مادة 24
لا تعتبر السلطة قادمة من دائرة محلية ملوثة لمجرد مرورها فوق اقليم ملوث ما دام هبوطها تمّ في ميناء جوي صحي ليس في ذاته دائرة محلية ملوثة .
مادة 25
اذا اضطرت طائرة الى الهبوط في غير ميناء جوي او في ميناء جوي غير الذي كانت تقصده فعلى الربان المتولي القيادة او اي شخص اخر مسؤول ان يبذل كل جهد للاتصال باقرب سلطة صحية محلية او باية سلطة عامة اخرى .
وللسلطة الصحية المحلية عند ابلاغها نزول الطائرة ان تتخذ ما تراه من اجراءات صحية ولا يجوز لاي شخص على ظهر الطائرة مغادرة مكان هبوطها ما لم يكن يقصد الاتصال بالسلطة الصحية المحلية او السلطة العامة او باجارة من مثل هذه السلطة . كما لا يجوز نقل شيء من شحنتها من هذا المكان .
ولا يجوز للطائرة مغادرة مكان هبوطها الاّ بعد اتخاذ الاجراءات التي تكون السلطة الصحية المحلية قد امرت بها ويجوز للطيار المتولي القيادة او اي شخص اخر مسؤول ان يتخذ ما يكون ضروريا من اجراءات طارئة للمحافظة على صحة الركاب وسلامتهم .
مادة 26
يحظر على الطائرة اثناء تحليقها فوق الاراضي العراقية او المياه الاقليمية القاء اية مادة يمكن ان يتسبب منها مرض وبائي او السماح بالقاء شيء من ذلك .
مادة 27
تقتصر الاجراءات الصحية على المذكورين ادناه على الكشف الطبي فقط .
1 ـ ركاب السفينة وملاحيها الذين لا يغادرونها متى كانت السفينة سليمة .
2 ـ ركاب الطائرة وملاحيها متى كانت هذه الطائرة سليمة وذلك :
ا ـ اذا لم يغادروا دائرة المرور المباشر الملحقة بالميناء الجوي .
ب ـ اذا خضعوا لاجراءات العزل التي تفرضها السلطة الصحية المحلية عند عدم وجود دائرة مرور مباشر.
ج ـ اذا تم انتقالهم من الميناء الجوي الذين نزلوا به الى ميناء اخر قريب منه بقصد مواصلة رحلتهم تحت اشراف السلطة الصحية المحلية .
مادة 28
عند وصول سفينة او طائرة او قطار او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل للسلطة الصحية المحلية اذا ارادت ان تنقل اي شخص مصاب عليها او تعزله ويكون اجراء هذا النقل واجبا عليها اذا طلب الشخص المسؤول عن وسيلة النقل .
مادة 29
تكون الزيارات الطبية للمرضى والمعزولين والعناية بهم وخدمتهم بدون مقابل اما ثمن الادوية ونفقات غذائهم فتكون على عاتقهم .
مادة 30
يجوز للسلطة الصحية المحلية ان تامر بدفن المرضى المتوفين اثناء عزلهم بسبب اصابتهم باحد الامراض الكورنتينية في مقابر المكان المعزول به المرضى مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة ويكون الدفن على عمق مترين على الاقل من سطح الارض .
مادة 31
للسلطة الصحية المحلية ان تضع تحت المراقبة ان ارادت شخص مشتبه فيه يكون في رحلة دولية قادما من دائرة محلية ملوثة وتستمر هذه المراقبة حتى نهاية مدة حضانة المرض المشتبه فيه . ولها الاستعاضة عن المراقبة بالعزل اذا رات ان هناك خطرا بالغا من انتقال العدوى من الشخص المشتبه فيه .
مادة 32
الاشخاص والموضوعيون تحت المراقبة يسمح لهم بحرية التنقل و للسلطة الصحية المحلية تكليفهم اذا ارادت تقديم انفسهم اليها في اثناء مدة المراقبة كما ان لها ان تخضع مثل هؤلاء الاشخاص للفحص الطبي وان تقوم باية تحريات تكون ضرورية للتحقق من حالتهم الصحية وعندما ينتقل شخص موضوع تحت المراقبة الى جهة اخرى يجب عليه ان يخبر السلطة الصحية المحلية التي عليها ان تخبر فورا السلطة الصحية المحلية في الجهة التي يقصدها وعليه عند وصوله ان يتقدم الى هذه السلطة الاخيرة التي لها ان تطبق الاجراء المنصوص عليه في هذه المادة .
مادة 33
لا يعاد اي اجراء صحي ( غير الكشف الطبي) كان قد اتخذ في ميناء بحري او جوي سابق الاّ في الحالتين الاتيتين :
ا ـ اذا حدث بعد قيام السفينة او الطائرة من الميناء او الميناء الجوي الذي طبقت فيه الاجراءات الصحية اذا ظهرت في ذلك الميناء او الميناء الجوي او على ظهر السفينة او الطائرة حالة ذات خطورة وبائية تستدعي اعادة تطبيق مثل هذا الاجراء .
ب ا اذا ثبت للسلطة الصحية المحلية ان الاجراء الفردي الذي اتخذ في الميناء السابق لم يكن ذا اثر كاف .
مادة 34
لا يعتبر الشخص قادما من دائرة محلية ملوثة اذا كان على ظهر طائرة حلقت فوق تلك الدائرة دون ان تهبط فيها او هبطت بها وروعيت بشانها الاحكام الواردة في المادة (27)
مادة 35
1 ـ للسلطة الصحية المحلية في الميناء او الميناء الجوي او الدائرة المحلية التي يقع فيها مركز حدود ان تجري الكشف الطبي عل اي شخص قبل قيامه برحلة دولية اذا رات ضرورة لذلك .
2 ـ على السلطة الصحية المحلية ان تتخذ كل الاجراءات الممكنة لمنع سفر اي شخص مصاب او مشتبه فيه ولمنع تسرّب اي من العوامل التي يحتمل بان تسبب العدوى او اية حشرات ناقلة لمرض كورنتيني الى سفينة او طائرة او قطار او عربة طريق .
3 ـ يجوز بان يسمح للشخص المسافر في رحلة دولية ـ ويوضع عند وصوله تحت المراقبة ـ ان يواصل رحلته فاذا كان مسافرا بطريق الجو معلى السلطة الصحية في الميناء الجوي اثبات ذلك في الاقرار العام للطائرة .
مادة 36
للادارة الصحية المحلية اخضاع المهاجرين او العمال الموسميين او الاشخاص المشتركين في تجمعات دورية حاشدة او اية سفينة او طائرة او عربة طريق تقلهم لاجراءات صحية اضافية كما هو مذكور في هذا النظام والقوانين الصحية الاخرى .
مادة 37
للادارة الصحية ان تحدد المستويات الصحية التي يتحتم تنفيذها على السفن والطائرات ووسائل النقل البري التي تنقل حجاجا او اشخاصا يشتركون في تجمعات دورية حاشدة .
مادة 38
للادارة الصحية ان تعتبر اي دائرة محلية ملوثة من الخارج كانها خالية من العدوى في الحالات التالية :
ا ـ عندما تقتنع بان الهيئة المشرفة على الصحة في البلاد التي تقع فيها تلك الدائرة قد اتخذت جميع الاجراءات الوقائية وواظبت عليها لمنع عودة ظهور المرض او انتشاره الى دوائر اخرى .
ب ـ في حالة الطاعون او الهيضة او الجدري او التيفوس او الحمى الراجعة عند انقضاء مدة من الزمن مساوية لضعف مدة حضانة المرض بحسب ما هو منصوص عليه في هذا النظام وذلك عند وفاة او شفاء او عزل اخر اصابة شخصت وعدم وقوع اصابة بهذا المرض في اية دائرة محلية اخرى مجاورة ويشترط في حالات الطاعون المصحوبة بطاعون القواضم انقضاء المدة المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة .
ج ـ في حالة الحمى الصفراء التي تقع خارج منطقة متوطنة فيها الحمى الصفراء عند انقضاء ثلاثة اشهر منذ حدوث اخر اصابة بشرية او شهر واحد منذ هبوط دليل بعوص الايدس ايجبتي الى ما لا يزيد عن واحد في المائة.
د ـ في حالة الطاعون القواضم بعد مضي شهر على ايقاف الوباء فيها .
مادة 39
للسلطة الصحية المحلية اذا توافر لديها ما يدعو الى الاعتقاد باحتمال تلوث البضائع بالعدوى باحد الامراض الكورنتينية او اذا رات ان تكون اداة لنشر مثل هذا المرض ان تتخذ الاجراءات الاتية : ـ
ا ـ في حالة الطاعون ـ ابادة الحشرات وتطهير الملابس الداخلية والمستعملة حديثا والمفروشات والبياضات المستعملة ولا يسمح بانزال البضائع الواردة من منطقة موبوءة والتي يشك في احتوائها على جرذان مصابة بطاعون الا بعد ان تتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع الجرذان من الهرب حتى يمكن ابادتها وابادة الحشرات الناقلة للعدوى .
ب ـ في حالة الهيضة ـ تطهير الملابس الداخلية والملابس والمفروشات التي استعملت حديثا ويجوز للسلطة الصحية ان تمنع تفريغ اية اسماك او اسماك صدفية او فواكه او خضراوات مما يستهلك بدون طهي واية مشروبات ما لم تكن محفوظة في علب مختومة او سبق ان اجرى عليها ما يمكن ان يتلف جرثومة الهيضة ما لم يكن لدى السلطة الصحية ما يدعو للاعتقاد بانها ملوثة .
ج ـ في حالة الحمى الصفراء ـ يجوز السماح بتفريغ البضاعة بعد اجراء عملية ابادة الحشرات على السفينة تحت اشراف السلطة الصحية المحلية في الميناء .
د ـ في حالة التيفوس والحمى الراجعة ـ ابادة حشرات الملابس الداخلية والمفروشات المستعملة حديثا .
هـ في حالة الجدري ـ تطهير الملابس الداخلية والملابس والمفروشات المستعملة حديثا وتجرى عملية التطهير على نفايات المنسوجات والخرق البالية ( تشمل الجنفاص والملابس المستعملة) وفي حالة ورودها من الخارج غير مصحوبة بشهادة مقبولة من سلطة صحية تشهد باجراء عملية التطهير عليها قبل اعدادها للتصدير ، كما يجري عليها التطهير في حالة تصديرها الى الخارج اذا طلبت البلاد المصدرة اليها اجراء عملية التطهير عليها .
اما البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة الى اخرى فلا تخضع للاجراءات الصحية او الحجز في لاي ميناء بحري او جوي او عند الحدود .
مادة 40
تطهير الامتعة او تباد الحشرات منها اذا كانت خاصة بشخص مصاب او مشتبه به او يحمل مادة ملوثة او حشرات ناقلة لاي مرض كورنتيني .
مادة 41
لا تخضع الرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الاخرى لاي اجراء صحي على ان طرود البريد تخضع للاجراءات الصحية في حال احتوائها على ما ياتي :
ا ـ اي نوع من الاغذية المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (39) عندما يوجد لدى السلطة الصحية المحلية ما يحملها على الاعتقاد بانها اتية من دائرة محلية ملوثة بالهيضة .
ب ـ بياضات او ملابس او ادوات او فراش استعملت او اتسخت وكانت مما تنطبق عليها الاحكام الخاصة بالامراض الكورنتينية .
مادة 42
تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الاحكام الخاصة بالامراض الكورنتينية ـالتي تتوقف على القدوم من دائرة محلية ملوثة ـ ينبغي ان يقتصر على السفينة او الطائرة او القطار او عربة الطريق او الشخص المتاع (تبعا للحالة) لدى القدوم من دائرة كهذه بشرط ان تكون السلطة الصحية بالدائرة المحلية الملوثة قائمة باتخاذ كافة التدبير اللازمة لمنع انتشار المرض وتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (35) .
مادة 43
يجب قبل السماح بالقيام برحلة دولية من دائرة محلية بها وباء طاعون رئوي عزل كل مشتبه به لمدة ستة ايام تحتسب من تاريخ تعرض للعدوى .
مادة 44
ـ1 ـ تعتبر السفينة او الطائرة عند وصولها ملوثة بالطاعون في الحالتين الاتيتين :
ا ـ اذا كان على ظهرها اصابة طاعون بشري .
ب ـ اذا كان على ظهرها قاضم ملوث بالطاعون .
2 ـ تعتبر السفينة ملوثة بالطاعون ايضا اذا حدثت على ظهرها اصابة بالطاعون البشري بعد ركوبها بمدة اكثر من ستة ايام .
3 تعتبر السفينة عند وصولها مشتبها بتلوثها بالطاعون في الحالتين الاتيتين :
ا ـ اذا لم تكن على ظهرها حالة طاعون بشري وانما حدثت على ظهرها اصابة في بحر الستة ايام الاولى من ركوبها .
ب ـ اذا كان هناك ما يدل على حدوث موت غير عادي بين القواضم على ظهر السفينة لم يعرف سببه بعد .
4 ـ تعتبر السفينة او الطائرة عند وصولها سليمة حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة بالطاعون او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة بالطاعون متى اقتنعت السلطة الصحية المحلية بعد الفحص الطبي بعدم توافر الظروف المبينة في الفقرات السابقة .
مادة 45
1 ـ عند سفينة او طائرة ملوثة بالطاعون او سفينة مشتبه بتلوثها للسلطة الصحية المحلية ان تتخذ الاجراءات الاتية :
ا ـ ابادة الحشرات من اي شخص مشتبه فيه ووضعه تحت المراقبة الصحية لمدة ستة ايام تحسب من تاريخ الوصول .
ب ـ ابادة الحشرات من امتعة المصاب او المشتبه به وتطهيرها اذا اقتضى الامر ذلك .
ج ـ ابادة الحشرات من الاشخاص او الاشياء الاخرى التي في الطائرة او السفينة والتي تعتبر ملوثة وتطهيرها اذا اقتضى الامر ذلك .
2 ـ اذا ظهر طاعون القواضم على ظهر السفينة وجب ابادة القواضم منها وهي تحت الحجر الصحي اذا اقتضى الامر ذلك مع مراعاة الشروط الاتية :
ا ـ تجري عملية ابادة القواضم بمجرد اخلاء العنابر .
ب ـ يجوز اجراء عملية مبدئية لابادة الجرذان من السفينة او الشحنة في مكانها الاصلي او في اثناء عملية التفريغ لمنع تسرب القواضم الملوثة .
ج ـ اذا لم يتيس ابادة القواضم ابادة تامة لان جزءا فقط من حمولة السفينة سيجري تفريغه فيجوز للسلطة الصحية ان تطبق اية اجراءات تراها لازمة لمنع تسرب القواضم الملوثة بما في ذلك وضع السفينة تحت الحجر الصحي .
2 ـ واذا وجد على ظهر الطائرة قاضم مات بالطاعون فيجب ابادة القواضم من الطائرة وهي موضوعة تحت الحجر الصحي اذا اقتضى الامر ذلك .
مادة 46
اذا تم اتخاذ الاجراءات التي تفرضها السلطة المحلية وفقا لاحكام المادتين السابقتين واقتنعت السلطة الصحية المحلية بان حالات موت القواضم غير العادية ليست بسبب الطاعون يجاز للسفينة او الطائرة بالمرور .
مادة 47
اذا كانت السفينة او الطائرة سليمة عند وصولها يجاز لها بالمرور فاذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة بالطاعون فيجوز للسلطة الصحية ان تتخذ الاجرائين الاتيين : ـ
ا ـ وضع اي شخص مشتبه به يغادر السفينة او الطائرة تحت المراقبة لمدة ستة ايام تحسب من تاريخ مغادرتها الدائرة المحلية الملوثة .
ب ـ طلب ابادة القواضم التي على ظهر السفينة او الطائرة اذا كانت هناك اسباب تستوجب ذلك على ان تبلغ للربات تحريريا .
مادة 48
اذا اكتشفت حالة طاعون عند وصول قطار او اية وسيلة من وسائل النقل فيجوز للسلطة الصحية المحلية ان تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (28) والفقرة الاولى من المادة (45) وتقوم بابادة الحشرات وعند اللزوم تطهير اي جزء من قطار او عربة طريق يعتبر ملوثا .
مادة 49
تطبق السلطة الصحية المحلية على اي شخص في رحلة دولية قادم من دائرة محلية ملوثة بالهيضة اثناء مدة الحضانة الاجراءات الاتية : ـ
ا ـ اذا كان المسافر يحمل شهادة تطعيم صالحة ضد الهيضة فيوضع تحت المراقبة لمدة خمسة ايام من تاريخ قيامه من الدائرة المحلية الملوثة .
ب ـ اذا لم يكن المسافر يحمل مثل هذه الشهادة فيعزل لمدة خمسة ايام تحسب من تاريخ قيامه من دائرة محلية ملوثة او المدة المكملة لستة ايام من تاريخ اخر تطعيم ايهما اقل .
مادة 50
1 ـ تعتبر السفينة عند وصولها ملوثة اذا كانت على ظهرها حالة هيضة او حدثت على ظهرها حالة هيضة قبل وصولها بمدة خمسة ايام . وتعتبر مشتبها في تلوثها اذا حدثت على ظهرها حالة هيضة اثناء رحلتها ولكن لم تحدث عليها حالة جديدة في مدة خمسة ايام قبل وصولها .
2 ـ تعتبر الطائرة عند وصولها ملوثة اذا كانت عليها حالة هيضة وتعتبر مشتبها في تلوثها اذا حدثت عليها حالة هيضة اثناء رحلتها وسبق انزالها من الطائرة.
مادة 51
1 ـ عند وصول سفينة او طائرة ملوثة بالهيضة للسلطة الصحية المحلية ان تتخذ الاجراءات الاتية :
ا ـ ان تضع تحت المراقبة الصحية لمدة لا تزيد على خمسة ايام تحسب من تاريخ النزول الى البر اي مسافر او ملاح لديه شهادة تطعيم صالحة ضد الهيضة وان تعزل جميع النازلين الى البر ممن عداهم .
ب ـ ان تطهر امتعة المصاب او المشتبه به .
ج ـ ان تطهر غير ذلك من الاشياء المستعملة وكذلك اي جزء من السفينة او الطائرة يعتبر ملوثا .
د ـ ان تطهر وتزيل اية مياه توجد على ظهر السفينة او الطائرة تعتبر ملوثة وكذلك تطهر الاوعية التي تحويها .
2 ـ لا يجوز صرف او تفريغ المواد البرازية والمياه المعدومة التي ( تلفظها المكائن) بما فيها المياه الراكدة في قاع السفينة والفضلات واية مادة تعتبر ملوثة قبل تطهيرها .
مادة 52
عند وصول سفينة او طائرة مشتبه في تلوثها بالهيضة تطبق السلطة الصحية المحلية الاجراءات المنصوص عليها في البنود ( ب . ج . د) من الفقرة الاولى وفي الفقرة الثانية من المادة السابقة ومع عدم الاخلاء بالاجراء المنصوص عليه في البند (ب) من المادة (49) ويوضع اي مسافر او ملاح ينزل من الطائرة او السفينة تحت المراقبة الصحية لمدة خمسة ايام تحسب من تاريخ الوصول .
مادة 53
اذا تم اتخاذ الاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية المحلية وفقا لاحكام المواد( 28 و 51 و 52) بجاز للسفينة بالمرور .
مادة 54
اذا كانت السفينة او الطائرة سليمة عند وصولها يجاز لها بحرية المرور فاذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة بالهيضة فللسلطة الصحية المحلية ان تطبق على اي مسافر او ملاح ينزل منها الاجراءات المنصوص عليها في المادة (49) .
مادة 55
اذا اكتشفت حالة هيضة عند وصول قطار او اي وسيلة من وسائل النقل فللسلطة الصحية المحلية ان تتخذ الاجراءات الاتية : ـ
ا ـ مراقبة اي مشتبه به لمدة خمسة ايام تحسب من تاريخ الوصول مع عدم الاخلاء بالاجراء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (49) .
ب ـ تطهير امتعة المصاب وعند اللزوم امتعة اي مشتبه به .
ج ـ تطهير غير ذلك من الاشياء المستعملة وكذا اي جزء من قطار او وسيلة النقل يعتبر ملوثا .
مادة 56
عند وصول سفينة او طائرة ملوثة او مشتبه بتلوثها بالهيضة او قطار او وسيلة من وسائل النقل اكتشفت فيها حالة هيضة او سفينة او طائرة او قطار او وسيلة من وسائل النقل قادمة من دائرة محلية ملوثة بالهيضة للسلطة الصحية المحلية ان تمنع تفريغ اية اسماك او اسماك صدفية او فواكه او خضراوات مما يستهلك بدون طهي كما لها ان تتلفها وكذلك اية مشروبات ما لم تكن محفوظة في علب مختومة ولم يكن لدى السلطة الصحية ما يدعو للاعتقاد بانها ملوثة .
واذا كانت هذه الماكولات او المشروبات ضمن شحنة احد عنابر السفينة او اقسام البضاعة في طائرة فللسلطة الصحية المحلية الخاصة بالميناء البحري او الجوي المزمع تفريغ الماكولات او المشروبات فيه ان تمارس وحدها سلطة اتلافها ولقائد الطائرة الحق في طلب اعدام هذا الطعام او المشروب .
مادة 57
يجوز للسلطة الصحية المحلية اخضاع الاشخاص القادمين في رحلة دولية من منطقة ملوثة بالهيضة خلال مدة تفريخ المرض لفحص البراز اذا كانت تبدو عليهم اعراض تدعو الى الاشتباه في الاصابة بهذا المرض .
مادة 58
يفرض التطعيم ضد الحمى الصفراء على كل شخص يغادر دائرة محلية ملوثة بها في رحلة دولية ويكون قاصدا دائرة صالحة لها واذا كان في حيازة مثل هذا الشخص شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء لم تعد صالحة بعد فيسمح له بالسفر مع عدم الاخلال باحكام المادة (6) .
مادة 59
يجب على كل من يشتغل في ميناء جوي يقع في دائرة محلية ملوثة بالحمى الصفراء وكل من ملاحي الطائرة التي تستخدم مثل هذا الميناء ان يكون حائزا على شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء ويجب على كل طائرة تغادر ميناءً جويا يقع في دائرة محلية ملوثة بالحمى الصفراء وتقصد دائرة صالحة للحمى الصفراء ان تجري عملية ابادة الحشرات فيها في اول ميناء للوصول تحت اشراف السلطة الصحية المحلية ويجب كذلك على كل طائرة تغادر دائرة محلية بها البعوض الايدس ايجبتي او اي ناقل منزلي اخر للحمى الصفراء قاصدة دائرة صالحة للحمى الصفراء سبق ابادة بعوض الايدس ايجبتي منها ان تجري عملية ابادة الحشرات تحت اشراف السلطة الصحية المحلية .
مادة 60
للسلطة الصحية في الدائرة الصالحة للحمى الصفراء ان تامر بعزل اي شخص قادم رحلة دولية من دائرة محلية ملوثة بالحمى الصفراء ولا يستطيع تقديم شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء وذلك حتى تصبح الشهادة التي يحملها صالحة او حتى تنقضي مدة ستة ايام تحسب من تاريخ اخر تعرض محتمل للعدوى ايهما اسبق .
مادة 61
اذا كان شخص قادما من دائرة محلية ملوثة بالحمى الصفراء ولا يستطيع تقديم شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء ويزمع القيام برحلة دولية الى موانئ جوية تقع في دائرة صالحة للحمى الصفراء لم تتوافر فيها بعد وسائل العزل المنصوص عليها في المادة (27) جاز بالاتفاق بين الادارات الصحية في الدول التي تقع فيها الموانئ المذكورة منعه من بدء رحلته من الميناء الجوي الذي تتوافر فيه هذه الوسائل .
مادة 62
ـ1 ـ تعتبر السفينة عند وصولها ملوثة اذا وجدت على ظهرها اصابة بالحمى الصفراء او اذا حدثت اصابة على ظهرها اثناء الرحلة ويعتبر مشتبها بتلوثها اذا كانت قد غادرت دائرة محلية ملوثة لاقل من ستة ايام قبل وصولها واذا كانت قد وصلت خلال ثلاثين يوما من تاريخ مغادرتها مثل هذه الدائرة وتعثر السلطة الصحية المحلية على بعوض الايدس ايجبتي على ظهرها .
2 ـ تعتبر الطائرة عند وصولها ملوثة اذا وجدت على ظهرها اصابة بالحمى الصفراء وتعتبر مشتبها في تلوثها اذا كانت السلطة الصحية لا تكتفي بعملية ابادة الحشرات وفقا لاحكام المادة (59) من هذا النظام وتعثر على بعوض حي على ظهر الطائرة .
مادة 63
عند وصول اية سفينة او طائرة ملوثة او مشتبها بتلوثها بالحمى الصفراء فللسلطة الصحية المحلية ان تفتش السفينة او الطائرة وتقوم بابادة الايدس ايجبتي الذي قد يوجد على ظهرها ويجوز في الدائرة الصالحة للحمى الصفراء ان يطلب الى السفينة ان تقف بعيدا عن السير بمسافة اربعمائة متر على الاقل حتى تتم هذه الاجراءات ويبطل اعتبار السفينة او الطائرة ملوثة او مشتبها بتلوثها بالحمى الصفراء متى تم تنفيذ الاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية المحلية وفقا لاحكام هذا النظام وعندئذ يجاز لها بالمرور .
مادة 64
لا يجوز للطائرات القادمة من دائرة محلية ملوثة بالحمى الصفراء ان تهبط في الاراضي العراقية الاّ في الموانئ الجوية التي يعينها الادارة الصحية لهذا الغرض .
مادة 65
عند وصل قطار او اية وسيلة من وسائل النقل من دائرة محلية ملوثة بالحمى الصفراء الى دائرة صالحة للحمى الصفراء يجوز للسلطة المحلية ابادة الحشرات منها .
مادة 66
يجوز للادارة الصحية ان تطلب من اي شخص في رحلة دولية لا يبدو عليه اثر تحصين ضد الجدري نتيجة اصابة سابقة او يقدم عند وصوله الى العراق شهادة تلقيح ضد الجدري فاذا لم يستطع تقديمها يجوز تلقيحه واذا رفض التلقيح جاز وضعه تحت المراقبة لمدة اربعة عشر يوما تحسب من تاريخ مغادرته اخر بلد زاره قبل وصوله ويجوز تلقيح اي شخص في رحلة دولية قام في خلال اربعة عشر يوما قبل وصوله بزيارة دائرة محلية ملوثة بالجدري وترى السلطة الصحية انه غير محصن تحصينا كافيا ثم وضعه تحت المراقبة فاذا رفض التلقيح جاز عزله وتكون المراقبة او العزل لمدة اربعة عشر يوما تحسب من تاريخ مغادرته للدائرة المحلية الملوثة وتعتبر شهادة التلقيح ضد الجدري دليلا على التحصين الواقي .
مادة 67
تعتبر السفينة او الطائرة عند وصولها ملوثة اذا كانت على ظهرها حالة جدري او كانت قد حدثت على ظهرها اصابة بهذا المرض في اثناء رحلتها .
وتعتبر اية سفينة او طائرة في خلاف ذلك سليمة حتى ولو كان على ظهرها اشخاص مشتبه فيهم ولكن يجوز عند النزول تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (68) على اية حالة مشتبه بها .
مادة 68
1 ـ عند وصول سفينة او طائرة ملوثة بالجدري تفرض السلطة الصحية المحلية التلقيح على اي شخص على ظهرها ترى انه لم يسبق تحصينه تحصينا كافيا ضد الجدري ويجوز لهذه السلطة ان تعزل او تضع تحت المراقبة لمدة اربعة عشر يوما تحسب من تاريخ اخر تعرض للعدوى اي شخص ينزل منها .
2 ـ وعلى السلطة الصحية ان تقوم بتطهير : ـ
ا ـ اية امتعة او اشياء اخرى كالفراش والبياضات المستعملة وكذلك اي جزء من السفينة او الطائرة يعتبر ملوثا .
ب ـ يبطل اعتبار السفينة او الطائرة ملوثة متى تم نقل كل مصاب وتنفيذ الاجراءات التي تفرضها السلطة الصحية وفقا لاحكام هذا النظام تنفيذا فعالاَ وعندئذ يجاز للسفينة او للطائرة بالمرور .
مادة 69
يجاز بحرية المرور للسفينة او الطائرة السليمة عند الوصول حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة بالجدري .
مادة 70
اذا اكتشفت حالة جدري عند وصول قطار او اية وسيلة من وسائل النقل ينزل المصاب وتطبق احكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة من المادة (68) من هذا النظام وتحسب مدة المراقبة او العزل من تاريخ الوصول .
مادة 71
1 ـ يجب ابادة الحشرات من اي شخص في رحلة دولية عند مغادرته دائرة محلية ملوثة بالتيفوس اذا رات السلطة الصحية انه من المحتمل ان ينشر التيفوس وتباد الحشرات من الملابس التي يرتديها ومن امتعته واشيائه التي يحتمل ان تنشر التيفوس وتطهر تلك الملابس او الامتعة او الاشياء الاخرى عند الاقتضاء
2 ـ وللسلطة الصحية المحلية في جهة الوصول ابادة الحشرات من اي شخص في رحلة دولية يكون قد غادر دائرة محلية ملوثة بالتيفوس خلال الاربعة عشر يوما تحسب من تاريخ عملية الابادة وللسلطة الصحية المحلية ان تبيد الحشرات من جميع الملابس التي يرتديها او من امتعته واشيائه الاخرى التي يحتمل ان تنشر التيفوس ولها ان تظهرها عند الضرورة .
مادة 72
تعتبر الطائرة او السفينة عند وصولها سليمة حتى ولو كان على ظهرها مصاب بالتيفوس وللسلطة الصحية المحلية تطبيق المادة (28) من هذا النظام وابادت الحشرات من اي مشتبه به ومن الاماكن التي شغلها المصاب واي مشتبه به ومن ملابسهم وامتعتهم واشيائهم الاخرى التي من شانها ان تنشر التيفوس كما يجوز تطهيرها عند الضرورة وعندئذ يجاز للسفينة او للطائرة بالمرور .
مادة 73
اذا اكتشفت حالة تيفوس عند وصل قطار او اية وسيلة من وسائل النقل تطبق السلطة الصحية المحلية الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (28 و71) من هذا النظام .
مادة 74
تطبق احكام المواد (71 و72 و73) من هذا النظام على الحمى الراجعة فاذا وضع شخص تحت المراقبة فيكون ذلك لمدة ثمانية ايام تحسب من تاريخ ابادة الحشرات .
مادة 75
يجب ان يكون كل حاج قبل قيامه الى الحج حاملا شهادتي تطعيم صالحتين ضد الجدري والهيضة فاذا كان مغادرا دائرة محلية ملوثة بالحمى الصفراء او منطقة متوطنة فيها الحمى الصفراء خلال الستة ايام السابقة وجب ان يحمل ايضا شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء .
مادة 76
تعين الادارة الصحية بالاتفاق مع الجهات المختصة اماكن الخروج والدخول الى العراق التي يتحتم على وسائل النقل المختلفة التي تحمل حجاجا او اشخاصا يشتركون في تجمعات دورية حاشدة مبارحة الاراضي العراقية او دخولها منها .
مادة 77
ـ1 ـ يعتبر كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب وفق احكام المادة الحادية عشرة من قانون الصحة العامة .
2 ـ يعتبر ربان السفينة او الطائرة مسؤولا مع الفاعل الاصلي عن كل مخالفة لاحكام هذا النظام والبيانات الصادرة بموجبه تقع على ظهر السفينة او الطائرة ما لم يثبت انه كان يستحيل عليه العلم بالمخالفة .
مادة 78
يكون لاطباء السلطات الصحية حق دخول السفن والطائرة وسائر وسائل النقل الاخرى والتفتيش في جميع اجزائها في اي وقت ليلا نهارا للتثبت من تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 79
يجب على ربان السفينة او الطائرة او وسيلة النقل الاخرى المسافرة من العراق ان يعين له محلا مختارا في العراق لاعلانه فيه وان يعين في العراق وكيلا له او كفيلا ضامنا على م يستحق عليه طبقا لاحكام هذا النظام بشرط ان تقبله الادارة الصحية .
مادة 80
يلغى ما ورد في الانظمة والبيانات مما يتعارض واحكام هذا النظام .
مادة 81
ينفذ هذا النظام بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 82
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسن الشبيب صالح مهدى عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدى الدولعى
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتارى محمد جواد العبوسى
وزير النفط وزير المالية
سعدون جمادى رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلى مسارع الراوى
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصى حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 875 في 28ـ 10 ـ 1963
الاسباب الموجبة
الملحق
الاسباب الموجبة امت وزارة الصحة بدراسة نظام المخافر الصحية في ميناء البصرة رقم (54) لسنة 1935 المعدل ونظام المخافر الصحية للملاحة الجوية في العراق رقم (32) لسنة 1935 ونظام المخافر الصحية للحدود العراقية رقم (69) لسنة 1936 المعدل فوجدت ان احكامها اصبحت لا تتلاءم مع احكام اللوائح الصحية الدولية المصدق عليها من قبل الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في 25 مايس 1951 المصدقة بالقانون رقم (29) لسنة 1955 فقررت الاستعاضة عن الانظمة المذكورة بنظام موحد تنسجم احكامه واحكام تلك اللوائح فعهدت بذلك الى لجنة خاصة ضم اليها خبير من المنظمة الصحية العالمية فهيات النظام المرفق .
الملحق1
ملحق رقم (1) الجمهورية العراقية ـ وزارة الصحة
اقرار صحي بحري يقدمه ربابنة السفن القادمة من موانئ خارج الاقليم .
ميناء ………………………………………تاريخ………………………………………
اسم السفينة …………………………………من ………………..الى……………………
الجنسية…………………………………اسم الربان……………………………………..
الحمولة الصافية المسجلة بالطن …………………………………………………………..
عملية ابادة الفئران او شهادة …………………………………………….. بتاريخ
الاعفاء من الابادة صادرة في ………………………………………………..
في القمرات………………………………………..عدد البحارة
على ظهر السفينة …………………………………………….
كشف بموانئ الرسو من ابتداء الرحلة وتواريخ القيام .
اسئلة صحية (الاجابة نعم او لا)
1ـ هل وجد بالسفينة في اثناء الرحلة اية اصابة او اصابة مشتبه فيها بالطاعون او الكوليرا او الحمى الصفراء او الجدري او التيفوس او الحمى الراجعة ؟ اذكر البيانات بالجدل .
2 ـ هل حدث طاعون او اشتباه فيه بين الفئران بالسفينة اثناء الرحلة ؟ او هل حدثت بينهما حالات نفوق غير عادية ؟
3 ـ هل توفي احد بالسفينة اثناء الرحلة خلاف الوفيات الناشئة عن حوادث ؟ اذكر البيانات بالجدول .
4 ـ هل يوجد على السفينة او هل وجد بها اثناء الرحلة حالة يشتبه في انها من الحالات المعدية ؟ اذكر البيانات بالجدول .
5 ـ هل يوجد الان شخص مريض على ظهر السفينة ؟
ملاحظة ـ في حال عدم وجود طبيب للسفينة على الربان ان يعتبر الاعراض الاتية اساسا للاشتباه في وجود مرض معد وهي : حمى مصحوبة بهبوط او مستمرة لعدة ايام ، او تظهر معها اورام غددية او طفح او نفاط جلدي حاد مصحوب بحمى او بدونها او اسهال شديد مع اعراض هبوط عام او يرقان مصحوب بحمى .
6 ـ هل لديك علم بوجود اية حالة اخرى على ظهر السفينة قد تؤدي الى نقل العدوى او نشر المرض ؟
اقر ان البيانات والاجوبة عن الاسئلة الموضحة في هذا الاقرار الصحي ( بما فيها الجدول) حقيقية وصحيحة على قدر ما اعلم واعتقد .
تاريخ…………………………………..توقيع………………………………………الربان
توقيع…………………………………طبيب السفينة
في حالة انقضاء اكثر من اربعة اسابيع على بدء الرحلة يكتفى بالبيانات الخاصة بالاسابيع الاربعة الاخيرة