عنوان التشريع: نظام معاهد اعداد المعلمين للمدارس الابتدائية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-12-26 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الحادية والعشرين من قانون التربية والتعليم رقم 39 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء 0
امر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
تنشئ وزارة المعارف معاهد لإعداد المعلمين والمعلمات في المدارس الابتدائية وتكون على مستوى مهني واحد ومن ذلك المعاهد الآتية :
1 – دور المعلمين والمعلمات في المدارس الابتدائية وتكون على مستوى مهني واحد ومن ذلك المعاهد الآتية :
2 – الدورات التربوية لخريجي الدراسة الاعدادية وما يعادلها ولا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة دراسية واحدة 0
3 – الفروع المهنية والفنية في معاهد الفنون الجميلة والفنون البيتية ويقبل فيها من انهى الدراسة المتوسطة ولا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات وذلك لاعدادهم معلمين ومعلمات في المواد التي تحتاج الى استعداد خاص في التربية الفنية والموسيقى والفنون المنزلية والرياضة البدنية 0
4 – كل معهد او قسم خاص او دورة خاصة لإعداد المعلمين والمعلمات تنشؤها وزارة المعارف في مستوى المعاهد الاخرى
مادة 2
تعتبر معاهد اعداد المعلمين مراكز توجيه وتثقيف لمعلمي المدارس الابتدائية والدورات التربوية وعليها ان تنظم دروسا نموذجية وحلقات دراسية مهنية ومحاضرات في مواضيع التحضير بين حين وآخر 0 وان تنظم دورات اختصاصية لمعلمي ومعلمات المدارس الابتدائية 0
مادة 3
أ يشترط فيمن يقبل في هذه المعاهد ان يكون :
1 – عراقيا 0
2 – متخرجا في الدراسة المتوسطة بمعدل لا يقل عن 60 % 0
3 – يزيد عمره على عشرين سنة 0
4 – سالما من الامراض المعدية والعاهات البدنية بتقرير طبي من ادارة صحة الطلاب ليس فيه عيب واضح من حيث النطق والشخصية 0
5 – حسن الاخلاق والسمعة بشهادة رسمية من ادارة المدرسة التي كان فيها ، غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف 0
6 – من أبناء اللواء الذي يقع فيه المعهد او من أبناء اللواء المجاور بشرط ان يتعهد بالعمل في اللواء الذي قبل فيه او بأي لواء تنسبه له وزارة المعارف 0
ب – على لجنة القبول ان تتأكد من جميع هذه الشروط 0
مادة 4
تقرر وزارة المعارف في كل سنة عدد من يقبلون في كل معهد ويجوز ان يقبل عدد من أبناء المعلمين زيادة على العدد المقرر قبوله بنسبة تقترحها لجنة القبول وتوافق عليها وزارة المعارف 0 ولا يقبل في غير السنة الاولى من المعهد 0
مادة 5
يفضل أبناء القرى والنواحي والاقضية على أبناء مراكز الالوية عند تقارب الدرجات وتماثل اللياقة الشخصية لمهنة التعليم وذلك بناء على تقرير من لجنة القبول 0
مادة 6
تتكفل وزارة المعارف بإعاشة طلبة دور المعلمين والمعلمات وكسوتهم ومعالجتهم وتجهيزهم بالكتب واللوازم المدرسية ( عدا من يدرس على نفقته الخاصة 0
مادة 7
ينتهي موعد قبول طلبات الدخول في معاهد اعداد المعلمين في نهاية الأسبوع الثاني من ايلول وينتهي التسجيل وتنظيم العقود والكفالات وامتحان المكملين حتى نهاية الشهر نفسه وتبدأ الدراسة في جميع الصفوف في السبت الاول من تشرين الاول 0
مادة 8
تلحق بكل دار او معهد او دورة لإعداد المعلمين والمعلمات مدرسة نموذجية او اكثر للتطبيق وتدخل تحت اشراف الدار وتتبعها من الناحية الادارية الفنية 0
مادة 9
تعطل معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في الاوقات التالية : –
1 – الأعياد والعطل الرسمية 0
2 – عطلة نصف السنة التي تبدأ في السبت الاول من شباط وأمدها اسبوعان 0
3 – العطلة الصيفية وتبدأ بانتهاء امتحان آخر السنة وتنتهي بابتداء السنة الدراسية 0 ويعين دوام المدرسين ومباشرتهم العمل بأمر من وزارة المعارف ووفقا للقانون 0
مادة 10
يكون الدوام اليومي في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات صباحا ومساء وتنظم بذلك جداول توافق عليها وزارة المعارف 0
مادة 11
تقرر وزارة المعارف المناهج الدراسية والأعمال الصفية وساعات الدروس لكل مادة من مواد الدراسة والتدريب 0
مادة 12
يلزم خريجو وخريجات معاهد اعداد المعلمين والمعلمات بخدمة وزارة المعارف في التعليم لمدة سنتين عن كل سنة دراسية ان كانوا داخليين وسنة واحدة ان كانوا خارجيين 0
مادة 13
آ – تجري الامتحانات والاختبارات كما يأتي :
1 – اختبارات صفية يومية تحريرية او شفوية 0
2 – امتحانات إجمالية تحريرية مرتين على الاقل خلال النصف الاول من السنة الدراسية ومرتين في النصف الثاني منها 0
3 – الامتحان النهائي ويبدأ في السبت الثالث من أيار ويستمر لمدة لا تجاوز عشرة ايام وتقوم الوزارة بالإشراف عليه 0
4 – امتحان المكملين ويبدأ في السبت الثالث من شهر ايلول 0
ب – يقوم طلاب السنة النهائية بالتطبيق والتدريب على التدريس في المدارس الابتدائية مدة لا تقل عن ثلاثين يوما مستمرة او متفرقة في مواعيد تقترحها ادارة المدرسة وتوافق عليها وزارة المعارف 0
ج – لوزارة المعارف ان تقدم مواعيد الاختبارات والامتحانات او تؤخرها عند الضرورة و تقصر مدتها 0
د – على كل طالب ان يقدم الى مرشد صفه بحثا واحدا في نهاية كل من السنة الاولى والثانية وبحثين في نهاية السنة الأخيرة احدهما يتعلق باختصاصه والثاني بمسائل التربية بوجه عام 0
ه – تقدر لكل من هذه الابحاث وللامتحانات الاجمالية وامتحان آخر السنة درجات نسبية تعين كيفية تقديرها بتعليمات تضعها وزارة المعارف 0
مادة 14
درجة النجاح الصغرى لكل من مادة اللغة العربية ودروس التربية 60 % ولكل من الدروس الاخرى 50 % ولا يعد الطالب ناجحا الا اذا حاز على معدل لا يقل عن 60 % في مجموع الدروس 0
مادة 15
آ – تقسم السنة الدراسية الى قسمين يحسب لكل منهما معدل على الوجه الآتي :
1 – يعتبر معدل الاختبارات الصفية ثلثا ومعدل الامتحانات الاجمالية ثلثين ويكون مجموعهما معدل نصف السنة الاول او الثاني 0
2 – يجمع معدل نصف السنة الاول مع معدل نصف السنة الثاني ويقسم على اثنين فيكون من الناتج معدل السعي السنوي للسنة الدراسية 0
ب – يعتبر معدل السعي السنوي 40 % ودرجة الامتحان النهائي 60 % ويتألف من مجموعهما درجة النجاح في كل مادة دراسية 0
ج – لا يجوز للمدرسين تأخير نتائج الامتحان النهائي اكثر من سبعة ايام بعد انتهاء الامتحان في كل مادة وعلى الادارة إعلان النتائج خلال مدة اقصاها اسبوعان من نهاية الامتحان 0
د – تصحح دفاتر الامتحان النائي داخل المدرسة حسب تعليمات تصدرها وزارة المعارف 0
مادة 16
يعد الطالب مكملا في الحالات الآتية : –
1 – اذا حصل على الحد الادنى للنجاح في كل درس ولم يحصل على 60 % من المجموع 0 وله في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في الدور الثاني في درس واحد او اكثر 0
2 – اذا رسب في درس او درسين وكان معدل دروسه الاخرى 60 % وفي هذه الحالة يتحتم على الطالب اعادة الامتحان في ذلك الدرس 0 وله ان يختار موضوعا آخر او اكثر لرفع معدله العام في الدور الثاني 0 فان نجح وكان معدله النهائي 60 % او اكثر عد ناجحا 0
مادة 17
يبقى الطالب راسبا في صفه في الحالات الآتية : –
1 – اذا رسب في ثلاثة دروس او في درسين اثنين وكان معدله في الدروس الاخرى اقل من 60 % 0
2 – اذا رسب في امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد او في المجموع وحده 0
3 – اذا كان مكملا وغاب في امتحان الدور الثاني ولو عن درس واحد مهما كانت أسباب انقطاعه عن الامتحان 0
مادة 18
1 – يفصل الطالب من المدرسة اذا رسب سنتين متتاليتين في صفه الا اذا كان رسوبه في احداهما ناتجا من التغيب بسبب مرض ثابت بتقرير من طبيب رسمي ومصدق من مديرية صحة الطلاب 0
2 – لمجلس المدرسين ان يقرر منع الطالب من استئناف الدراسة مرة اخرى اذا كان قد رسب في الصف الاول بأكثر من ثلاثة دروس او اذا اقتنع بأنه غير صالح لمهنة التعليم 0
مادة 19
تتألف هيئة المعهد من مدير ومعاون او اكثر لشؤون الطلبة ومن مدرسين وموظفين ومستخدمين بقدر ما يفي بحاجة المدرسة 0
مادة 20
يختار مدير المعهد ممن يحملون شهادة عالية وخبرة في التدريس لمدة لا تقل عن سبع سنوات ويفضل ممن سبقت لهم خدمة في التعليم الابتدائي 0
مادة 21
يجب ان يكون معاون مدير المعهد حاصلا على شهادة عالية له خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات 0 ويرجح المعاون لشغل وظيفة المدير عند فراغها على غيره 0
مادة 22
ينتقي المدرسون ممن لهم خدمة ناجحة ممتازة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات 0
مادة 23
المحاسب مسؤول عن ضبط حسابات المعهد وقوائم الطعام وعن تنظيم سجلات المالية والأثاث وعلى المدير ان يساعده بكاتب عند الحاجة 0
مادة 24
يناط الاشراف على المختبرات بالمدرسين المختصين ويعين لهم مراقبون مكلفون على قدر الحاجة لحفظ الادوات ووسائل الإيضاح الخاصة بهم ولصيانتها وتنظيم سجلاتها وإعداد ما يطلب منها للدرس بإشرافهم ومسؤوليتهم فيما لو توفرت الإمكانيات 0
مادة 25
يعين لمكتبة المعهد موظف يكون مسؤولا عن حفظ الكتب وصيانتها وتنظيم سجلاتها وإعارتها واسترجاعها وعن حفظ وسائل الإيضاح 0
مادة 26
لا تقل ساعات تدريس المدرس عن 22 حصة في الأسبوع يضاف اليها ست حصص للأعمال اللاصفية 0 وعلى المدرس ان يعنى بالإضافة الى تدريسه بتوجيه الطلاب وإرشادهم داخل الصف وخارجه 0 وان يقوم بالأعمال اللاصفية التي يكلف بها 0 وان يحضر مجلس المدرسين واجتماعات اللجان الخاصة وان يقوم بالمراقبة الليلية التي تناط به 0
مادة 27
على ادارة المعهد ان تعد اضبارة خاصة لكل طالب او طالبة تحفظ فيه استمارة الدخول ووثائق القبول والسلوك وجميع ما يتعلق به من مراسلات وما يقدمه عنه المدرسون من تقارير 0
مادة 28
يتألف مجلس المدرسين من المدير والمعاونين والمدرسين ويجتمع بدعوة من المدير وبرئاسته للنظر في القضايا التي تتطلب البت في شؤون الدراسة والنظر في رفع مستواها وقضاياها الانضباط التي ترفع اليه 0 ويجب ان لا تقل اجتماعاته عن مرة واحدة في الشهر 0 وللمدير ان يدعو المجلس للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك 0 ويجب ان لا تقل اجتماعاته عن مرة واحدة في الشهر 0 وللمدير ان يدعو المجلس للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك 0 ويحضر ملاحظ القسم الداخلي اذا طلب منه ويعتبر نصاب المجلس حاصلا اذا حضر ثلثا الاعضاء 0 ويجري التصويت بالأغلبية ويرجح الجانب الذي ينضم اليه المدير عند انقسام الأصوات الى فئتين 0
مادة 29
يؤلف مجلس المدرسين في مطلع كل سنة دراسية اللجان التي يرى حاجة اليها ومنها اللجان الآتية : –
1 – لجنة الانضباط 0
2 – لجنة المبايعات 0
3 – لجنة تسلم الارزاق 0
4 – لجان الدروس والامتحانات 0
5 – لجان النشاط المدرسي 0
مادة 30
تتألف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس المدرسين بالاقتراع السري 0 ويختارون من بينهم رئيسا 0 وتجتمع بدعوة من المدير للنظر في القضايا الانضباطية والبت في العقوبات التي هي من اختصاصها وإحالة القضايا التي ليست من اختصاصها الى مجلس المدرسين مع محضر التحقيق الابتدائي والايصاء بالعقوبة التي يراها 0
مادة 31
تتألف لجنة المبايعات من معاون المدير او ممن ينسبه المدير من المدرسين ومن مدرس ينتخبه مجلس المدرسين بالاقتراع السري وملاحظ القسم الداخلي والمحاسب وتتولى هذه اللجنة شراء ما تحتاجه المدرسة والايصاء ببيع ما توافق الوزارة على بيعه وفقا للقانون ومراقبة تنفيذ المتعهد لشروط التوريد 0
مادة 32
تتألف لجنة تسلم الارزاق من المعاون ومن مدرس يختاره المدير ومن المدرس المراقب وملاحظ القسم الداخلي من طالبين ومن الصفوف المنتهية ( الثالثة ) كل يوم بالتناوب 0 وتقوم هذه اللجنة بفحص الارزاق وتسلمها من المتعهدين بحسب التعهد وعليها ان ترفض كل ما يخالف تلك الشروط 0
مادة 33
تؤلف لجان الدروس والامتحانات من المدرسين المختصين القائمين بتدريس مادة او مواد متقاربة حسب المناهج المقررة وتجتمع كل لجنة من هذه اللجان برئاسة المدير مرة في كل شهرين للمداولة في وسائل تقاريرها عن أعمالها الى ادارة المعهد بضمنها ملاحظاتها ومقترحاتها مشفوعة بإحصائية عن نسبة النجاح والرسوب 0
مادة 34
تؤلف لجان للنشاط المدرسي من الطلاب بإشراف المدرسين المختصين ، ويختار لكل لجنة مجموعة من الطلاب في كل لون من ألوان النشاط
مادة 35
آ – يعاقب الطالب بالعقوبات الانضباطية التالية ويخصم من درجات سلوكه الدرجات المذكورة إزاء كل عقوبة 0
1 – التنبيه 0
2 – الحرمان من الامتيازات او وجدت 0
3 – الإنذار ويخصم بسببه خمس درجات من درجات السلوك 0
4 – الحرمان من الاجازة الاسبوعية – بعد ظهر الخميس ويوم الجمعة 0
5 – التوبيخ العلني ويخصم بسببه خمس عشرة درجة من درجات السلوك 0
6 – الحرمان من البقاء في القسم الداخلي مدة لا تزيد على السنة الدراسية ويخصم بسبب ذلك عشرون درجة من درجات السلوك 0
8 – الفصل لما تبقى من السنة 0
9 – الفصل النهائي ولا يقبل الطالب المفصول في معاهد اعداد المعلمين كافة الا بعد مرور سنة تقويمية كاملة على فصله وموافقة مدرسي المعهد الذي فصل منه 0
ب – اذا بلغ ما خصم من درجات سلوك الطالب 50 % عد راسبا في صفه ومنع من الاستمرار في الدوام 0
مادة 36
اذا أبدى الطالب تحسنا ظاهرا في سلوكه جاز لمجلس المدرسين ان يرفض عنه العقوبة المفروضة عدا الفصل النهائي 0
مادة 37
يفصل الطالب من المعهد فصلا نهائيا في كل حالة من الحالات الآتية ويكتب الى دائرة التجنيد بذلك 0
1 – اذا حمل سلاحا في المدرسة باجازة او بدونها 0
2 – اذا حرض الطلاب على التمرد او الإضراب او المظاهرة او بث الدعاية المناوئة لأهداف الجمهورية او اشتغل بالسياسة او بث الإلحاد او فساد الاخلاق او المساس بوحدة الامة وكرامتها او انتمى الى حزب سياسي او جمعية سرية او روج لها 0
3 – اذا اعتدى على احد اعضاء الهيئة التدريسية او أهانه او قذفه بما لا يليق به 0
4 – اذا حكم عليه بجناية او جنحة 0
5 – اذا ثبت انه شرب الخمر او قامر في المدرسة او خارجها 0
مادة 38
تخصم ثلاث درجات من درجات مواظبة الطالب عن غياب كل يوم او ليلة من غير عذر مشروع وغيابه عن كل خمسة دروس متفرقة يعادل غياب يوم واحد 0 واذا بلغ مجموع ما خصم من مواظبته اكثر من خمسين درجة فصل لما تبقى من السنة 0 ويجب إبلاغ وليه هذا الحكم عند فرض اول عقوبة عليه 0
مادة 40
يمنع الطالب من الدوام اذا اصيب بمرض معد 0 ولا يؤذن له بالدوام الا بتقرير طبي رسمي من مديرية صحة الطلاب 0
مادة 41
اذا ثبت غش الطالب في اختبار صفي او امتحان إجمالي أعطي صفرا في الدرس الذي غش فيه ويعاقب بخصم ( 15) درجة من سلوكه. واذا ثبت عليه الغش في امتحان آخر السنة او الاكمال عد راسبا في صفه 0
مادة 42
تصدر وزارة المعارف التعليمات المقتضية لتوضيح هذا النظام 0
مادة 43
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
مادة 44
يلغى نظام معاهد اعداد المعلمين والمعلمات رقم 37 لسنة 1957 0
مادة 45
على وزير المعارف تنفيذ هذا النظام 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رجب سنة 1380 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول سن 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
مصطفى علي
وزير العدل
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
حسن رفعت
وزير الاشغال والإسكان
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع والخارجية
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
فيصل السامر
وزير الارشاد
عباس البلداوي
وزير البلديات
مظفر حسين جميل
وزير المالية
محمد سلمان
وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 464 في 15 / 1 / 1961