عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات دار المأمون للترجمة والنشر رقم 13 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 .
أصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة الثانية من تعليمات دار المأمون للترجمة والنشر رقم 13 لسنة 1982 ويكون الفقرة ثامنا لها :
ثامنا – تقديم خدمات الترجمة الفورية للمؤتمرات والندوات التي تعقدها الدوائر الرسمية والنقابات داخل القطر مقابل أجور تتقاضاها الدار ويحددها مجلس ادارتها .
مادة 2
يضاف ما يلي الى المادة الثامنة – اولا –
ط – مدير الترجمة الفورية .
ي – مدير المكتبة والارشيف .
مادة 3
يضاف ما يلي الى المادة 10 من التعليمات ويكون الفقرة حادي عشر لها
حادي عشر – قسم الترجمة الفورية .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام