تعليمات صادرة نم وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن الجمعيات الفلاحية

      التعليقات على تعليمات صادرة نم وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن الجمعيات الفلاحية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة نم وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن الجمعيات الفلاحية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ثالثا من المادة الثالثة والخمسين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل .
أصدرنا التعليمات التالية : –
ال
مادة 1
تضاف المادة التالية تحت تسلسل المادة الثانية والعشرين الى التعليمات – رقم 142 لسنة 1977 المعدلة ويعدل تسلسل المواد الواردة بعدها .
المادة الثانية والعشرون :اولا :تتكون الهيئة العامة للاتحاد الفرعي من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الفلاحية التعاونية والمزارع الجماعية والتعاونيات الزراعية والجمعيات المتخصصة بما فيهم الاعضاء الاحتياط واعضاء المكتب التنفيذي للدورة السابقة .
– تنتخب الهيئة العامة للاتحاد الفرعي مكتبا تنفيذيا يتكون من خمسة اعضاء وعضوين احتياط على أن يرشح ضعف العدد المطلوب من بين اعضاء الهيئة العامة في قائمة ويحق لكل عضو في الهيئة ترشيح نفسه للعضوية .
ثانيا :تتكون الهيئة العامة للاتحاد المحلي من : –
أ – مجالس ادارة الجمعيات الفلاحية التعاونية .
ب – المكاتب التنفيذية للفروع .
جـ – مجالس ادارة الجمعيات المتخصصة على مستوى المحافظة .
د – اعضاء المكتب التنفيذي للدورة السابقة .
– تنتخب الهيئة العامة للاتحاد المحلي مكتبا تنفيذيا على أن يرشح ضعف العدد المطلوب في قائمة ويحق لكل عضو في الهيئة ترشيح نفسه .
ثالثا :المؤتمر العام للاتحاد العام يتكون من : –
أ – أعضاء اتحادات الجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظات .
ب – أعضاء الاتحادات الفرعية في الاقضية .
جـ – اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الفلاحية المتخصصة على مستوى القطر .
د – أعضاء الاتحاد العام من الذين لم يشاركوا في الانتخابات الدنيا على ان يرشح ضعفا العدد المطلوب في قائمة ويحق لكل عضو في المؤتمر ترشيح نفسه .

مادة 2
تلغى التعليمات رقم 84 / 1983 الصادرة بهذا الخصوص .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي